-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي
-
باب حق الضيف
-
باب حق الجسم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض
-
باب من زار قومًا فلم يفطر
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (باب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَاليَابِسِ لِلصَّائِمِ)
قوله: (وقال عامر بن ربيعة: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ) هذا الأثر أسنده الترمذي وحسنه كما تقدَّم في باب اغتسال الصائم، والغرض الآن بيان أن (ما) في قوله: (مَا لا أُحْصِي) موصوفة، و(لا أُحْصِي) صفتها، وهي ظرف لـ(يَسْتَاكُ)، وهو ثاني مفعولي (رَأَيْتُ)؛ لأنَّه خبر في الحقيقة، أي: رأيت النَّبي صلعم متسوكًا مدة لا أقدر على عددها، وفيه جواز السواك للصائم في جميع النهار، وعليه أكثر الفقهاء، لكن يكره عند الشافعية بعد الزوال، واختار النَّووي في «شرح المهذب»: أنَّه لا يكره.
قلت: وفي حكم الصائم من أصبح ممسكًا في نهار رمضان؛ لعدم تبييت النية أو غير ذلك من الأسباب، فإنَّ المتجه / كما قاله بعض المتأخرين من الشافعية إلحاقه بالصائم في الكراهة المذكورة، فإن المعنى الذي ذكروه _ وهو أثر العبادة _ موجود في الممسك؛ لأنَّ الإمساك واجب، ولأجل ذلك ذهب بعضهم _ كما حكاه الفقيه نجم الدين أحمد ابن الرفعة في «كفايته» _ إلى أنَّه صوم شرعي، وكذا تنبغي الكراهة قبل الزوال لمن واصل الصوم؛ لأنَّ المعنى موجود فيه قبل الزوال كما هو موجود في حق غيره بعد الزوال والله أعلم.
واعلم أنَّ عامر بن ربيعة هذا هو ابن كعب بن مالك بن ربيعة أبو عبدالله الغنوي حليف آل الحظاب له عن رسول الله صلعم اثنان وعشرون حديثًا، اتفق الشيخان عنه في حديثين، مات سنة ثلاث وثلاثين، وقِيلَ: سنة اثنين، وهو من البدريين، يروي عنه ابنه وابن عمر وأبو أمامة بن سهل، وكانت وفاته قبل عثمان.
قوله: (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)
هذا التعليق عن أبي هريرة أسنده النَّسائي وصححه ابن خزيمة، وأخرجه في «الموطأ» عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرَّحمن عن أبي هريرة أنَّه قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))، وهذا يدخل في المسند عندهم كما قال أبو عمر؛ لاتصاله من غير ما وجه، كذا رواه أكثر الرواة عن مالك، ورواه روح بن عبادة عن مالك به مرفوعًا، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث روح، واستدركه الحاكم بلفظ: ((لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء))، وفي لفظ: ((مع كل طهارة)).
قوله: (وَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) وهذا التعليق عن عائشة أسنده النَّسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ) أخرجه ابن عبد الحميد في تفسيره عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عنهما.
قوله: (وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ) يعني: نحو قوله: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي) الحديث، وهذا عن جابر أخرجه أبو نُعيم من حديث إسحاق بن محمَّد الفروي عن عبدالرَّحمن بن أبي الموالي عن عبدالله بن عقيل عنه بلفظ: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
قوله: (وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم) يعني: مثل ما رُويَ عن جابر، وحديث زيد هذا أخرجه أبو نُعيم أيضًا من حديث ابن إسحاق عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن زيد كذلك، ولعل البخاري أشار بقوله: (وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ) إلى آخره إلى هذا، وفر منهما؛ لأنَّ ابن إسحاق شَرَطَهُ في المتابعات لا في الأصول، وفي الأوَّل الفروي وابن عقيل، وهما أحسن حالًا منه، قاله ابن الملقِّن.
قوله في السواك: (مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) فـ(مَطْهَرَةٌ) مصدر ميمي يجوز أن يكون بمعنى الفاعل، أي: مطهر للفم، و(مَرْضَاةٌ) أي: محصل لرضا الله تعالى، ويجوز أن يكون بمعنى المفعول، أي: مرضي للرب، وقال الطيبي: يمكن أن يقال: إنَّهما مثل: مبخلة / مَجبنة، أي: السواك مظنة الطهارة والرضى، أي: يحمل السواكُ الرجلَ على الطهارة ورضى الرب سبحانه، وعطف (مَرْضَاةٌ) يحتمل الترتيب بمعنى الإخبار عنها، وتفويض الترتيب إلى الذهن، فتكون الطهارة به علية الرضى، وأن يكونا مستقلين في العِلِيَّة، والـ(مَرْضَاةٌ) بكسر الميم وفتحها: اسم لكلِّ ما يتطهر به.
واعلم أنَّ ذكر البخاري لحديث عثمان في باب السواك للصائم تابع فيه ابن سيرين حيث قال كما تقدَّم: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم؟ قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به.
قيل: وهو سؤال لازم؛ لأنَّ الماء أرق من ريق السواك، مع أن المضمضة سنة، وإنَّما أدخل حديثه هنا، وقد سبق بطوله في الطهارة، وليس فيه شيء من أحكام الصيام للتعريض بتضعيف حديث: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))، ولم يفرق في هذا الحديث بين الصائم وغيره، كذا قال بعضهم، وحديث: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)) رواه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبَّان والحاكم وابن السكن، وهو من رواية لقيط بن صَبِرَة، ولعل مقصوده بإيراد حديث عثمان العموم المستفاد من قوله صلعم : ((من توضأ نحو وضوئي هذا))، ولم يخص الصائم من غيره في المضمضة.