تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الاغتسال عند دخول مكة

          ░38▒ (بَابُ: الاغتِسَالِ عِندَ دُخُولِ مَكَّةَ) أي: سُنَّةٌ لداخلها، ولو لحائض ونفساء، نعم من خرج من مكة فأحرم(1) بالعمرة من مكان قريب، كالتنعيم واغتسل للإحرام فلا يُسن له الغسل لدخولها، اكتفاءً بالغسل السابق.


[1] في (ع): ((وأحرم)).