تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب التمتع والإقران والإفراد بالحج

          ░34▒ (بَابُ: التَّمَتُّعِ) هو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
          (وَالإِقرَانِ) في نسخة: <والقِران> وهو المعروف، وعرَّفوه: بأن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو بالعمرة(1) ثم يُدخل الحجَّ قبل فعل شيء منها. (وَالإِفرَادِ بِالحَجِّ) هو أن يفرغ منه ثم يعتمر. (وَفَسخِ الحَجِّ) أي: إلى العمرة، بأن يحرم به ثم يتحلَّلَ منه بعملها(2) فيصير متمتعًا، وهذا (لمن لَم يَكُن مَعَهُ هَديٌ) أما من معه هدي فيتحلل بذبحه لا بعملِ عمرةٍ.


[1] في (ك): ((وبالعمرة)).
[2] في (د): ((لعملها)).