التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم

          6676- 6677- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه الوضَّاح بن عبد الله [خ¦5] [خ¦58]، و(الأَعْمَش): سليمان بن مِهْرَان [خ¦32]، و(أَبُو وَائِلٍ): شقيق بن سَلَمة [خ¦48]، و(عَبْد اللهِ): هو ابن مسعود [خ¦32]، تَقَدَّمَ الكلُّ مترجَمِين.
          قوله: (يَمِينٍ صَبْرٍ): هما في أصلنا منوَّنَين، وقد تَقَدَّمَ مثلُه له، وسيجيء في (كتاب الأحكام) في (باب الحكم في البئر ونحوها): (لا يحلف على يمين صبر): («يمينِ»: مجرورٌ غيرُ مُنَوَّن، وقد صُحِّحَ عليه في أصلنا _وكان قبل ذلك مُنَوَّنًا فكشط، وأُصلِح على غير التنوين بالكسر_ وقد قَدَّمْتُ أنَّ الشيخ محيي الدين ضبطه بالإضافة في «كتاب الإيمان» _بكسر الهمزة_ من «شرح مسلم» [خ¦4549] [خ¦4550]) [خ¦7183]، وسيأتي كلام ابن الأثير، وهو يقتضي أن يكون بالتنوين وبالإضافة، وقال ابن قُرقُول: (ويمين الصَّبر: هي التي يُحبَس ويُجبَر عليها حالفُها)، انتهى، وفي «النهاية»: («من حلف على يمين مصبورة كاذبًا»، وفي حديث آخَرَ: «مَن حلف على يمين صبر» أي: أُلزِم بها وحُبِس عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: «مصبورة» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنَّه إنَّما صُبِر من أجلها؛ أي: حُبِس، فوُصِفَت بالصَّبر، وأُضِيفَت إليه مجازًا)، وقد تَقَدَّمَ [خ¦4549] [خ¦4550].
          قوله: (فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي): ابن عمِّه لا أعرفه، إلَّا أن يكون مخاصمَه، وهو الظاهر، فإن كان هو؛ فقد ذكرته قريبًا [خ¦6677]، والله أعلم.
          قوله: (بَيِّنَتُـَكَ أَوْ يَمِيـنُـَهُ): هما مرفوعان في أصلنا بالقلم على أنَّه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز نصبُهما.
          قوله: (إِذًا يَحْلِفَُ): هو مَنْصُوبٌ ومرفوعٌ في أصلنا بالقلم، وعليه (معًا)، وقد قَدَّمْتُ أنَّ الشيخ محيي الدين بعد أن ذكر النصبَ قال: (وقال أبو الحسن بن خَرُوف في «شرح الجُمَل»: إنَّ الرواية بالرفع). [خ¦4549] [خ¦4550]