-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
- باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6676- 6677- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه الوضَّاح بن عبد الله [خ¦5] [خ¦58]، و(الأَعْمَش): سليمان بن مِهْرَان [خ¦32]، و(أَبُو وَائِلٍ): شقيق بن سَلَمة [خ¦48]، و(عَبْد اللهِ): هو ابن مسعود [خ¦32]، تَقَدَّمَ الكلُّ مترجَمِين.
قوله: (يَمِينٍ صَبْرٍ): هما في أصلنا منوَّنَين، وقد تَقَدَّمَ مثلُه له، وسيجيء في (كتاب الأحكام) في (باب الحكم في البئر ونحوها): (لا يحلف على يمين صبر): («يمينِ»: مجرورٌ غيرُ مُنَوَّن، وقد صُحِّحَ عليه في أصلنا _وكان قبل ذلك مُنَوَّنًا فكشط، وأُصلِح على غير التنوين بالكسر_ وقد قَدَّمْتُ أنَّ الشيخ محيي الدين ضبطه بالإضافة في «كتاب الإيمان» _بكسر الهمزة_ من «شرح مسلم» [خ¦4549] [خ¦4550]) [خ¦7183]، وسيأتي كلام ابن الأثير، وهو يقتضي أن يكون بالتنوين وبالإضافة، وقال ابن قُرقُول: (ويمين الصَّبر: هي التي يُحبَس ويُجبَر عليها حالفُها)، انتهى، وفي «النهاية»: («من حلف على يمين مصبورة كاذبًا»، وفي حديث آخَرَ: «مَن حلف على يمين صبر» أي: أُلزِم بها وحُبِس عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: «مصبورة» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنَّه إنَّما صُبِر من أجلها؛ أي: حُبِس، فوُصِفَت بالصَّبر، وأُضِيفَت إليه مجازًا)، وقد تَقَدَّمَ [خ¦4549] [خ¦4550].
قوله: (فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي): ابن عمِّه لا أعرفه، إلَّا أن يكون مخاصمَه، وهو الظاهر، فإن كان هو؛ فقد ذكرته قريبًا [خ¦6677]، والله أعلم.
قوله: (بَيِّنَتُـَكَ أَوْ يَمِيـنُـَهُ): هما مرفوعان في أصلنا بالقلم على أنَّه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز نصبُهما.
قوله: (إِذًا يَحْلِفَُ): هو مَنْصُوبٌ ومرفوعٌ في أصلنا بالقلم، وعليه (معًا)، وقد قَدَّمْتُ أنَّ الشيخ محيي الدين بعد أن ذكر النصبَ قال: (وقال أبو الحسن بن خَرُوف في «شرح الجُمَل»: إنَّ الرواية بالرفع). [خ¦4549] [خ¦4550]