حديث: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله

4549- 4550- حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وَائِلٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ يَمِينَ (1) صَبْرٍ، لِيَقْتَطِعَ (2) بها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ } [آية: 77] إلى آخِرِ الآيَةِ. قالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقالَ: ما يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ؛ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ». قُلْتُ: إذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْطَعُ (3) بها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وهو فيها فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ (4) ».
/


[1] بهامش (ب): في أصول كثيرة: «بيمين» بزيادة باء موحدة.اهـ.
[2] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِيَقْطَعَ».
[3] في متن (و، ب، ص): «يَقتَطِعَ»، وبهامش (ب، ص): كان في اليونينية: «يقطع» ثم صلحت.اهـ. وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِيَقْتَطِعَ».
[4] ضُبطت في (ب، ص) بالتنوين، وعُزِيَ ذلك لليونينية.