التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم

          قوله: (إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُ(1) الأُدْمُ): ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته مختصرًا، ثُمَّ قال: (مقصوده الردُّ على مَن زعم أنَّه لا يُقال: «ائتدم» إلَّا إذا اصطبغ، فذلك حديث عائشة ♦، والمعلوم أنَّها نفت الإدام مطلقًا في سياق بيان شَظَف العيش، فدخل فيه التمرُ وغيرُه، وحديثُ أنسٍ ☺ أنَّها عصرت العُكَّة على الأقراص، فلم يكن اصطباغ، وقال: «فآدمته» [خ¦6688])، انتهى.
          فقوله: (شَظَف العيش): هو بفتح الشين والظاء المشالة المعجمتين، وبالفاء؛ ضِيْقُه، قال أبو زيد: (الشَّظَف: الضيق والشِّدَّة؛ مثل الضَّغَف، وكذلك الشَّظَاف)، والله أعلم.


[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي الوقت، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليها: (من).