-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}[الأنعام:109]): قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر ما في الباب على عادته: (مقصوده من هذا الباب _والله أعلم_ الردُّ على مَن لم يجعل القَسَم بصيغةِ «أُقْسِم بالله» يمينًا منعَقِدةً؛ كالشَّافِعيِّ، وكمالكٍ في قوله: إنَّها ليست يمينًا حتَّى يذكرَ معها اسمَ الله أو ينوي، فذكر البُخاريُّ الآيةَ وقد قرن القَسَمَ فيها بالله، ثُمَّ بيَّن أنَّ هذا الأمر ليس شرطًا بالأحاديث، فإنَّه جعل هذه الصيغةَ بمجرَّدها يمينًا تتَّصف بالبرِّ(1) من غير الحالف، وهو المحلوف عليه)، انتهى ما عزاه الإمام ابن المُنَيِّر إلى الشَّافِعيِّ، وفيه تفصيلٌ ذكره الشَّافِعيَّة في كُتُب الفروع.
تنبيهٌ: اختلف الفقهاء؛ إذا أقسم الشخص على شخصٍ، فحَنِثَ؛ فرُوِيَ عن ابن عمر: أنَّ الحالفَ يُكَفِّر، ورُويَ مثلُه عن عطاء وقتادة، وهو قولُ أهل المدينة والعراق والأوزاعيِّ، وفيه قولٌ ثانٍ: أنَّ الكفَّارة تجب على المُقسَم عليه، وفيه حديثٌ عن عائشة ♦ لا يثبت، قاله ابن المنذر، وفيه قولٌ ثالثٌ: رُوِيَ عن أبي هريرة وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنَّهما لم يجعلا في ذلك كفَّارةً، / قال عُبيد الله: ألا ترى الصِّدِّيق قال ما قال؟ فقال الشارع: «لا تُقْسِم»، قال: ولم يبلغنا أنَّه أمره بالتكفير، هذا ملخَّصٌ من كلامِ شيخِنا.
قوله: (فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ): وكذا في «مسلم» في جميع نسخه، قال القاضي عياض حين ذكر الحديث: (وفيه: أنَّ مَن قال: أُقْسِم لا كفَّارة عليه؛ لأنَّ أبا بكر ☺ لم يَزِد على قوله)، وهذا الذي قاله القاضي فيه نظرٌ؛ لما ذكرتُه من عند مسلم، وما هو مذكورٌ في «البُخاريِّ»، والله أعلم، وقد تعقَّب القاضيَ الشيخُ محيي الدين النَّوَويُّ في «شرح مسلم»، فقال: (وهذا الذي قاله القاضي عجيبٌ، فإنَّ الذي في جميع نسخ «مسلم» أنَّه قال: (فوالله يا رسولَ الله؛ لَتُحدِّثنِّي)، فهذا صريحٌ بيمينٍ، وليس فيه: أُقْسِم، والله أعلم).
قوله: (لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: «لَا تُقْسِمْ»): سيأتي الكلام في الذي أخطأ فيه الصِّدِّيقُ، والاختلاف في مكان الخطأ، في (كتاب الرؤيا) إن شاء الله تعالى [خ¦7046].
[1] في (أ): (بأكثر)، وهو تحريف، والمثبت من مصدره.