-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَهَلْ يَقُولُ: أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟): اعلم أنَّه ذكر فيها حديثًا معلَّقًا عن شيخه عمرو بن عاصم لشقِّ الترجمة الثاني، وقد قَدَّمْتُ مرارًا أنَّ البُخاريَّ إذا قال: (قال فلانٌ)، وفلانٌ المسندُ إليه القولُ شيخُه كهذا؛ فإنَّه يكون كـ (حدَّثنا)، غير أنَّ الغالبَ أخْذُهُ ذلك عنه في حال المذاكرة [خ¦142]، وقد أسنده في (بني إسرائيل) فقال: حدَّثنا أحمد بن إسحاق: حدَّثنا عَمرو بن عاصم، وحدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا عبد الله بن رجاء؛ قالا: حدَّثنا همَّام بالسند هنا [خ¦3464]، وأمَّا شقُّها الأوَّل؛ فلم يذكر فيه حديثًا، وفيه حديثُ قُتيلةَ الجُهنيَّةِ في «النَّسائيِّ»، ولفظها: أنَّ يهوديًّا أتى النَّبيَّ صلعم فقال: إنَّكم تندِّدون، وإنَّكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبةِ، فأمرهم النَّبيُّ صلعم إذا أرادوا أن يحلفوا؛ أن يقولوا: وربِّ الكعبة، ويقولَ أحدُهم: ما شاء الله ثُمَّ شئت، وفي الباب حديثُ حذيفة في «أبي داود» [خ¦4980]، أمَّا حديث قُتَيلةَ؛ ففي سنده عبد الله بن يسار الجهنيُّ لم يخرِّج له البُخاريُّ ومسلمٌ شيئًا، إنَّما أخرج له أبو داود والنَّسائيُّ، وهو ثقةٌ، وأمَّا حديث أبي داود؛ فلفظه: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثُمَّ شاء فلانٌ»، في سنده عبد الله المذكور، وقد تَقَدَّمَ أنَّه لم يخرِّج له البُخاريُّ ومسلمٌ شيئًا، فلمَّا لم يكن هذا على شرطه؛ أشار إلى الحكم في الترجمة، وأخرج الذي على شرطه، وهو يعطي المعنى المقصودَ الذي ليس على شرطه، والله أعلم، وقال شيخُنا: (قال المهلَّبُ: إنَّما أراد البُخاريُّ أن يجيزَ «ما شاء الله ثُمَّ شئت» استدلالًا من قوله ◙ في حديث أبي هريرة: «فلا بلاغَ لي اليومَ إلَّا بالله ثُمَّ بك» [خ¦6653])، انتهى، وإنَّما امتنع (ما شاء الله وشئت)؛ لأنَّ الواو للتشريك بين المشيئَتَين، بخلاف (ثُمَّ)، فإنَّه يُقَدِّمُ مشيئةَ الله على مشيئةِ خَلْقه، والله أعلم.