التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة

          قوله: (بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالغَنَمُ وَالزَّرعُ(1) وَالأَمْتِعَةُ؟): قال شيخُنا الشارح: (وإنَّما أراد البُخاريُّ _والله أعلم_ الردَّ على أبي حنيفة، فإنَّه يقول: إنَّ مَن حلف أو نذر أن يتصدَّق بماله كلِّه؛ فإنَّه لا تقع يمينُه ونذرُه من الأموال إلَّا على ما فيه الزكاة خاصَّةً، وعند مالكٍ ومَن تبعه: تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسمُ مالٍ، قال ابن بَطَّال: وأحاديث هذا الباب تشهد له، وهو الصحيح)، انتهى.
          قوله: (قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلعم: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ): تَقَدَّمَ أن هذا المالَ أرضُه، وأنَّ اسمَها ثَمْغُ [خ¦2737] [خ¦2764].
          قوله: (حَبَّسْتَ أَصْلَهَا): (حبَّس): بتشديد المُوَحَّدة وتخفيفها، قاله الخَطَّابيُّ، تَقَدَّمَ؛ ومعناه: وَقَفَ [خ¦2737].
          قوله: (وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه زيد بن سهل، نقيبٌ بدريٌّ جليلٌ، ☺.
          قوله: (بَيْرَُحَاءٍَ(2)): تَقَدَّمَت اللغات فيها، وأين هي، وأنَّها وَقْفٌ، وتُعرَف بالنوريَّة في شمالي المدينة المشرَّفة، وأنَّها اشترتها امرأةٌ من النوريِّين، ووَقَفَتْها على الفقراء والمساكين [خ¦1461].
          قوله: (لِحَائِطٍ لَهُ): تَقَدَّمَ أنَّ (الحائط): البستان [خ¦216]، و(مُسْتَقْبِلَةَ): تَقَدَّمَ أنَّه بكسر المُوَحَّدة [خ¦1461].


[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليها: (والزُّروع).
[2] كذا في (أ) و«اليونينيَّة» وفي (ق) بدون ضبط.