التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب النذر فيما لا يملك وفي معصية

          قوله: (بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ)، وفي نسخةٍ: (بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ): ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته مختصرًا، ثُمَّ قال: (ألغى الشارح _يعني: ابن بَطَّال_ ترجمته ههنا على النذر فيما لا يملك، وقال: لا تدخل في هذا الحديث، وإنَّما يدخل فيها نذرُ المعصية، والصواب مع البُخاريِّ؛ فإنَّه تلقَّى عدمَ لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية، أو نذره فيما لا يملك نذر المتصرِّف في ملك الغير، وهو معصيةٌ، فمِن ههنا أدخله في الترجمة، والله أعلم، ولهذا لم يقل: «باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية»، ولكن قال: «النذر فيما لا يملك»، ثُمَّ قال: «والنذر في معصية»، اندرج النذر في ملك(1) الغير في النذر في المعصية الذي نفاه على العموم؛ فتأمَّلْه)، انتهى.
          وقد ذكرت لك أوَّلًا أنَّ في أصلنا: (باب النذر فيما لا يملك وفي معصية)، والله أعلم.


[1] في (أ): (ذلك)، والمثبت من مصدره.