التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب

          قوله: (بَابُ اليَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي المَعْصِيَةِ وَالغَضَبِ): ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (حديث أبي موسى _يعني: «أتيت النَّبيَّ صلعم في نفرٍ من الأشعريِّين، فوافقته وهو غضبان...» الحديث، قال ابن المُنَيِّر_: يطابقُ اليمينَ فيما لا يملك، قال الشارح _يعني: ابن بَطَّال_: لأنَّه حلف حين لم يملك ظهرًا يحملهم عليه، فلمَّا طرأ له الملك؛ حملهم، وفُهم عن البُخاريِّ أنَّه نحا ناحية تعليق الطلاق قبل ملك العصمة، والحُريَّة قبل ملك الرقبة، والظاهر من قصد البُخاريِّ غيرُ هذا، وهو أنَّ النَّبيَّ صلعم حلف ألَّا يحملَهَم، فلمَّا حملهم وراجعوه في يمينه؛ قال: «ما أنا حملتكم، ولكنَّ الله حملكم»، فبيَّن أنَّ يمينه إنَّما انعقدت فيما يملكه بقصد حجَّة اليمين؛ لأنَّهم سألوه أن يحملهم، وإنَّما سألوه ظنًّا أنَّه يملك حملانًا، فحلف لا يحملهم على شيءٍ يملكه؛ لعدم الملك حينئذٍ، والذي حملهم عليه مالُ الله، لا مِلكُه الخاصُّ، فلو حملهم على ما يملكه؛ لكفَّر، ولا خلاف فيما إذا حلف على شيء وليس في ملكه أنَّه لا يفعل فعلًا متعلِّقًا بذلك الشيء؛ مثل قوله: «لا ركبت هذا البعير»، ولم يكن البعير في ملكه، [فلو ملكه] وركب؛ حَنِثَ وكفَّرَ، وليس هذا من تعليق العتق على الملك، والله أعلم) انتهى.