التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا

          قوله: (فَشَرِبَ طِلَاءً): تَقَدَّمَ أنَّه بكسر الطاء، ممدودٌ؛ وهو ما طُبِخ من عَصير العِنَب حتَّى ذهب ثلثاه، وقد تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا [خ¦74/10-8330].
          قوله: (أَوْ سَكَرًا): هو بفتح السين والكاف؛ وهو نبيذ التمر، تَقَدَّمَ [خ¦74/15-8351].
          قوله: (فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ): لا شكَّ إن كان الطِّلاء والسَّكَر يُسكِران أنَّه يحنث، و(بعض الناس): هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوْطَا، الإمام المجتهد، ☼، فإنَّه قال: إنَّ الطلاء والعصيرَ ليسا بنبيذٍ في الحقيقة، وإنَّما النَّبيذ: ما نُبِذ في الماء، وأُنقِع فيه، ومنه سُمِّيَ المنبوذُ منبوذًا؛ لأنَّه نُبِذَ؛ أي: طُرِح، والله أعلم.