-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب في نبذ خاتم الذهب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
- باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5933- قوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ): لم يعيِّنه المِزِّيُّ في «أطرافه»؛ بل قال: (البُخاريُّ في «اللِّباس»: «قال ابنُ أبي شيبةَ عن يونس...») إلى آخره، والظَّاهر: أنَّه أبو بكر ابنُ أبي شيبة الحافظُ المُصنِّفُ، وذلك؛ لأنِّي راجعتُ «الكمال» لعبد الغنيِّ الحافظِ؛ فرأيتُه ذكر أبا بكر فيمَن روى عن يونس بن مُحَمَّد، ولم يذكر أخاه عثمانَ، والله أعلم، وقد تَقَدَّمَ أنَّ البُخاريَّ إذا قال: (قال فلان)، وفلانٌ المُسنَد إليه القولُ شيخُه _كهذا_؛ فإنَّه كـ(حدَّثنا)، غير أنَّ الغالب أَخْذُه ذلك عنه في حال المذاكرة [خ¦142]، والله أعلم، و(يُونُسُ): هو يونس بنُ مُحَمَّد المُؤدِّبُ البغداديُّ، و(فُلَيْحٌ): هو ابن سليمانَ، وقد تقدَّمَ أنَّه بضَمِّ الفاء، وفتح اللَّام؛ مُصغَّرًا.
قوله: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ): أمَّا (الواصلةُ)؛ فهي التي تَصِلُ شعرَها بشعرٍ غيرِه، و(المُسْتوصِلةُ): التي تَسْتدعي ذلك مِن غيرها، وهي أيضًا المَوصولةُ، وأمَّا (المُوصِلةُ)؛ فهي الواصلةُ، وهذا معروفٌ، وقد ذكر ابنُ الأثير الكلامَ عليه، ثُمَّ قال: (رُوِيَ عن عائشة أنَّها قالت: «ليست الواصلةُ بالتي تَعْنُون، لا بأس أن تَعْرَى المرأةُ عنِ الشَّعر، فتصل قرنًا من قُرونها بصوفٍ أسودَ، وإنَّما الواصلةُ التي تكون بغيًّا في شَبيبتِها، فإذا أسنَّت؛ وصلَتْها بالقِيادة»، قال أحمد ابن حنبل لمَّا ذُكِر له ذلك: ما سمعتُ بأعجبَ مِن ذلك)، انتهى، وما أظنُّ هذا التَّفسيرَ يصحُّ عن عائشة ♦، ولا أنَّ عائشة تقولُ بجواز وصل الشَّعر، ثُمَّ إنِّي رأيتُ الشيخ محيي الدِّين النَّوويَّ في «شرح مسلم» قال ما لفظه: (واختلف العلماءُ في المسألة؛ فقال مالكٌ والطَّبَريُّ وكثيرون _أو الأكثرون_: الوصلُ ممنوعٌ سواءً وصله بشعرٍ، أو بصوفٍ، أو خِرَقٍ....) إلى أن قال: (قال اللَّيث بن سعد: النَّهي مُختصٌّ بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوفٍ أو خِرَقٍ أو غيرِها، وقال بعضهم: يجوزُ جميع ذلك، وهو مرويٌّ عن عائشة، ولا يصحُّ عنها؛ بل الصَّحيح عنها كقول الجمهور)، انتهى، وأمَّا كلامُ أحمدَ؛ فالذي فهمتُه منه: التعجُّبُ مِن أن يُنسَب مثلُ هذا لعائشةَ، لا أنَّه استحسنه، والله أعلم، ثُمَّ إنِّي رأيتُ شيخَنا ذكرَ هذا القول عن عائشة _أعني: جوازَ الوصل في الشعر_ فقال: (وسألها ابن أَشْوَع، فقالت هذا القولَ المنقولَ عنها هنا)؛ وهو وصل المرأة الزِّنى بالقِيادة... / إلى أن قال: (قال الطَّبَريُّ: وأمَّا خبرُ ابن أَشْوَع عن عائشة؛ فهو باطلٌ؛ لأنَّ رُواته لا يُعرَفون، وابنُ أشوع لم يُدرِكْ عائشةَ)، انتهى، وقال بعضُ الحُفَّاظ المُتَأخِّرين ما لفظه: (كيف يجتمعُ قوله: «سألها»، وقول الآخر: «لم يدركها»؟! يمكن الجوابُ: بأنَّ الذي سألها غيرُ الذي لم يدركها)، انتهى.