-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}
-
باب ما جاء في سبع أرضين
-
باب: في النجوم
-
باب صفة الشمس والقمر
-
باب ما جاء في قوله: {وهو الذي أرسل الرياح نشرًا بين يدى رحمته}
-
باب ذكر الملائكة
-
باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء فوافقت إحداهما
-
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة
-
باب صفة أبواب الجنة
-
باب صفة النار وأنها مخلوقة
-
باب صفة إبليس وجنوده
-
باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم
-
وقول الله جل وعز: {وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن}
-
باب قول الله تعالى: {وبث فيها من كل دابة}
-
باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
- باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم
-
باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
-
ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3319- قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ): تَقَدَّمَ مرارًا أنَّه بالنون، وأنَّ اسمَه عبدُ الله بن ذكوان، وتَقَدَّمَ (الأَعْرَج) عبدُ الرَّحْمَن بن هُرمُز، وأنَّ (أَبَا هُرَيْرَةَ): عبدُ الرَّحْمَن بن صخرٍ.
قوله: (نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ): تَقَدَّمَ الكلامُ على هذا النَّبيِّ أنَّه عُزَيرٌ في (الجهاد)، وذكرتُ هناك من عند أبي داود والحاكم: «ما أدري أعزيرٌ نبيٌّ أم لا»، ورأيتُ في كلام المحبِّ الطَّبَريِّ عن الحكيم التِّرْمِذيِّ: أنَّه موسى [خ¦3019].
قوله: (فَأَمَرَ بِجَـِهَازِهِ): يجوز في جيمه الفتح والكسر؛ أي: متاعه.
قوله: (فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا): (أُخرِج): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وهذا ظاهِرٌ، وكذا (فَأُحْرِقَ).
قوله: (فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً): (نملةً): مَنْصُوبٌ مُنَوَّن؛ أي: فهلَّا عاقبت نملةً واحدةً، وهي التي قرصتكَ، وبالنصب ضبطه بعض الحُفَّاظ، وهو النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»، ورأيته بالرفع مع التنوين بخطِّ شيخنا الأستاذ أبي جعفر في نسخته بـ«البُخاريِّ»، وبالنصب به، وكذا (واحدةً)، وما قاله يجوز من حيث العربيَّةُ، ولكنَّ الذي ضبطه بعض الحُفَّاظ _وهو النَّوويُّ_ بالنصب مع التنوين، و(واحدة): صفةٌ له، والله أعلم.
تنبيه: هذا الحديث محمولٌ على أنَّ شرع ذاك النَّبيِّ كان فيه جوازُ قتل النمل، وجوازُ الإحراق بالنَّار، ولم يُعتَب [عليه] في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملةٍ، / وأمَّا في شرعنا؛ فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان، إلَّا إذا أحرق إنسانٌ إنسانًا، فمات به، فلوليِّه الاقتصاص به، وأمَّا قتلُ النمل؛ فلا يجوز في مذهب الشَّافِعيِّ، واستُدِلَّ له بحديثٍ رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ على شرطهما: «نُهيَ عن قتل أربعٍ من الدوابِّ: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد».
تنبيه آخر: يحرم قتل النمل؛ لورود النهي عنه، كذا قال الرافعيُّ، وتابعه في «الروضة» على إطلاق تحريم قتل النمل، وهذا في النمل الكبير، وقد ذكر الخَطَّابيُّ في «معالمه»: (أنَّ النمل على ضربين؛ أحدهما: مؤذٍ ضرَّارٌ، فدفع عاديته جائزٌ، والضرب الآخر: الذي لا ضرر فيه، وهو الطِّوال الأرجلِ، فلا يجوز قتلُه)، انتهى.
وقال شيخ شيوخنا الفقيه العلَّامة جمال الدين عبد الرحيم الإسنويُّ القاهريُّ: (أمَّا النمل الصغير؛ ففي «شرح المهذَّب» المسمَّى بـ«الاستقصاء» نقلًا عن «الإيضاح» للصَّيْمريِّ: أنَّه [لا](1) يحرم قتله؛ لأنَّه مؤذٍ، وأقرَّه عليه، قال: وقد سُئِل ابن عَبَّاسٍ عن قتل المُحرِم لها، فقال: تلك ضالَّةٌ لا شيء فيها، وذكر البغويُّ أيضًا في «شرح السُّنَّة»: جوازَ قتلها)، انتهى، ذكر ذلك في «المهمَّات» في (الأطعمة)، وقد ذُكِر في (الحجِّ)، والله أعلم، وقال شيخنا: (كره مالكٌ قتله لمن آذاه، وقيل: إنَّما يقتلها مَن كان قاطنًا غيرَ مسافرٍ وعسُر عليه الانتقال، ولم يجد ما يزيله به، فيقتلها حينئذٍ بغير النار)، انتهى.
[1] (لا) سقط من (ب)، ومكشوطٌ عليه في (أ)، وأُثبِت من مصدره.