-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
- باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3124- قوله: (غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ): قيل: إنَّ هذا النَّبيَّ هو يوشع بن نون، قاله الخطيب البغداديُّ، ونقله عنه النَّوويُّ، وكذا رأيته أنا في «المستدرك» عن كعب الأحبار.
قوله: (مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ): البُضع؛ بضَمِّ المُوَحَّدة: الفرج.
قوله: (أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا): البناء: الدُّخول؛ لأنَّ من مَلَك بُضع امرأةٍ ولم يبنِ بها، أو بنى بها وكان على قُربٍ منها؛ فإنَّ قلبه معلَّق بالرُّجوع إليها، ويَشغله الشَّيطان عمَّا هو فيه من الطَّاعة؛ وذلك لما في الدنيا ومتاعها وفتنتها، فأراد أن تصفوَ القلوب للأعمال، ولا تتحدَّث بسرعة الرُّجوع.
وفيه ردٌّ على من يقول: لا يقال: بنى بامرأته؛ إنَّما يقال: بنى على امرأته.
قوله: (أَوْ خَلِفَاتٍ): هو جمع خَلِفة؛ بالخاء المُعْجَمَة المفتوحة، ثُمَّ لام مكسورة، ثُمَّ فاء، والخَلِفات: النُّوق الحوامل، وقد جاء مفسَّرًا: «في بطونها أولادُها»، وهي خَلِفةٌ إلى أن يمضي أمدُ نصفِ حَمْلها فتكون عُشَراء.
قوله: (فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ): القرية هي أريحاء، قاله الخطيب، ونقله عنه النَّوويُّ، وكذا رأيته أنا في «مستدرك الحاكم» في (قسم الفيء) عن كعب، وقال: (صحيح غريبٌ)؛ يعني: الحديث المذكور فيه ذلك، وقال بعضهم: (قيل: بيت المقدس)، وفي كلام بعض حُفَّاظ العَصْرِ: (والمدينة التي فُتحَت أريحاء، وهي بيت المقدس)، انتهى.
تنبيه: المقام الذي قُسِمَت فيه الغنيمة سُمِّي باسم الذي وُجِد عنده الغلول؛ وهو عاجرٌ، فقيل للمكان: غور عاجر، ذكره بعض الحُفَّاظ العصريِّين عن الطَّبَريِّ، وقوله: (قسمت فيه الغنيمة)؛ فيه نظر؛ لأنَّها لم تقسم، والله أعلم.
قوله: (فَقَالَ لِلشَّمْسِ...) إلى أن قال: (اللَّهُمَّ احْبِسْهَا، فَحُبِسَتْ): قيل: إنَّ الشَّمس رُدَّت على أدراجها، وقيل: وقفت ولم تُردَّ، وهذا ظاهِر (فحُبسَت)، وقيل: بُطِّئ تحرُّكها(1)، قال شيخنا: (قال ابن بطَّال: وهو أولى(2) الأقوال)، انتهى، وكلُّ هذا من معجزات النُّبوَّة.
فائدة: رأيت في «تاريخ ابن خَلِّكان» في ترجمة يوسف بن هارون الرَّماديِّ الشَّاعر: أنَّ اليوم الذي حُبست فيه الشَّمس ليوشع كان اليوم الرَّابع والعشرين من حزيران، وأيضًا اليوم الذي وُلِد فيه يحيى بن زكريَّا، وهو عيد النَّصارى بالمغرب؛ كالميلاد، ويُسمَّى عندهم: يوم العنصرة، وإنَّ موسى كان قد بعث يوشع في هذه السَّفرة، انتهى.
وقد رُويَ: أنَّ نبيَّنا صلعم حُبسَت له الشَّمسُ مرتين؛ إحداهما: يوم الخندق حين شُغلوا عن صلاة العصر حتَّى غربت الشَّمس؛ فردَّها الله حتَّى صلَّى العصر، روى ذلك الطَّحاويُّ، وقال: (رواته ثقات)، والثانية: صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أُخبِر بوصولها مع شروق الشَّمس، ذكره يونس بن بُكَيْر في زياداته على «سيرة ابن إسحاق».
فائدة: ذكر الحافظ مغلطاي: أنَّ الخطيب البغداديَّ ذكر في كتاب «النُّجوم»: أنَّ الشَّمس حُبست لداود، قال مغلطاي: (وضعَّف رواته)؛ يعني: الخطيبُ، انتهى، وقد حُبست لسليمان أيضًا، ذكره البغويُّ في «تفسيره» في تفسير (سورة [ص](3))، وذُكِر أيضًا(4): أنَّها حُبست عن الطُّلوع لموسى حين أُمر بالمسير ببني إسرائيل أمره بحمل تابوت يوسف...) إلى آخره، عزاه شيخنا لابن إسحاق في «المبتدأ»، ولكن قال: (تأخير طلوع الفجر)، قال: (وبنحوه ذكره الضَّحَّاك في «تفسيره الكبير») انتهى.
ثانيةٌ: حديث أسماء بنت عميس(5): (كان رسولُ الله صلعم يوحى إليه ورأسه في حجر عليٍّ، فلم يصلِّ حتى غربت الشَّمس، فقال رسولُ الله صلعم: «صلَّيتَ يا عليُّ؟»، فقال: لا، فقال رسولُ الله صلعم: «اللَّهمَّ؛ إنَّه كان في طاعتك وطاعة رسولك؛ فاردُد عليه الشَّمس»، قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثُمَّ رأيتها طلعتْ بعدما غربت)؛ قال مغلطاي في «سيرته» بعد ذكر حديث أسماء وحديث الخندق: (ووَثَّقا _يعني: الطَّحاويَّ وعياضًا_ رواتهما) انتهى، قال الطَّحاويُّ في «مُشْكِلِه» / : (كان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيلُه العلم أن يتخلَّف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنَّه من أجلِّ أعلام النبوَّة)، قال: (وهو حديثٌ متَّصل)، وفي آخر: (رواته ثقات)، انتهى.
وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزيِّ في «موضوعاته»: (هذا موضوعٌ بلا شكٍّ)، فذكر مَنْ فيه، وقد ذكر الذَّهَبيُّ في «ميزانه» عمَّار بن مطر، وهو في سند الحديث المذكور، وذكر كلام الناس فيه، ثُمَّ ذكر له أحاديث؛ منها: حديث ردِّ الشمس، ثُمَّ عقَّبه بقوله: (وقد روى هشام [عن ابن سيرين]، عن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «لم تُرَدَّ الشمس إلَّا على يوشع بن نون»)، انتهى، قال ابن الجوزيِّ: (ومن تغفيل واضعه أنَّه نظر إلى صورة فضيلة، ولم يتلمَّح عدم الفائدة فيها، فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاءً، فرجوع الشمس لا يعيدها أداءً، وفي «الصحيح»: أنَّ الشمس لم تحبس على أحد إلَّا ليوشع)، انتهى.
وقد ذكر الحافظ أبو العَبَّاس ابن تيمية أحمد ابن الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ العلامة الحافظ أبي البركات عبد السلام في «الردِّ على ابن المطهَّر الحِلِّيِّ الرافضيِّ» هذه المسألة، وذكر الحديث بطرقه، والكلام في رجاله، وذلك في نحو كرَّاسةٍ في المجلد الأخير من خمسة أجزاء، وأفاد فيه فوائدَ؛ منها: إنَّ حديث ردِّ الشمس صُنِّف فيه مصنَّف جُمعتْ فيه طرقه، صنَّفه أبو القاسم عبيد الله ابن عبد الله بن أحمد الحسكانيُّ، سمَّاه: «مسألة [في تصحيح] ردِّ الشمس، وترغيم النواصب الشُّمْسِ»، فإن أردت زيادةً على ما ذكرت؛ فعليك به، فإنَّه كفى وأشفى، انتهى.
والحاصل: أنَّ الشمس حبست أو قيل: حُبست؛ حُبست له صلعم مرَّتين، ولموسى، وليوشع، ولداود، ولسليمان، ولعليٍّ على ما فيه، والله أعلم.
قوله: (فَجَاءَتْ _يَعْنِي: النَّارَ_ لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا): الحكمة في أكل النار للغنائم: لتخلص(6) نيَّة الغازي؛ كي لا يكون قتالهم لأجل الغنيمة، وإنَّما أُبيحَت لهذه الأمَّة؛ لأنَّ الإخلاص غالبٌ عليهم، فلم يحتج إلى باعثٍ آخر، نبَّه عليه ابن الجوزيِّ، قاله شيخنا.
قوله: (فَلَمْ تَطْعَمْهَا): هو بفتح أوَّله وثالثه؛ أي: تأكلها.
قوله: (إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا): تَقَدَّمَ الكلام على (الغلول) [خ¦56/189-4809].
قوله: (فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ البَقَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ): قال بعضهم: (زاد بعضُ القُصَّاص: «عيناها ياقوتتان، وأضراسها جَوهرٌ») انتهى.
[1] في (ب): (بحركتها).
[2] في (ب): (أوفى).
[3] أخلى في (أ) لاسم السورة بياضًا، وفي (ب): (النساء)، والمثبت هو الصواب.
[4] (وذكر أيضًا): جاء في النسختين _وهو مستدرك في (أ)_ سابقًا بعد قوله: (ذكره البغوي)، ولعلَّ الصواب إثباتها هنا.
[5] زيد في (ب): (♦).
[6] في (ب): (لتخليص).