-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3092- 3093- قوله: (عَنْ صَالِحٍ): تَقَدَّمَ مرارًا أنَّه ابنُ كيسان، وتَقَدَّمَ مُتَرْجَمًا [خ¦51]، وكذا تَقَدَّمَ (ابْن شِهَابٍ) بعده: أنَّه الزُّهْرِيُّ مُحَمَّدُ بن مسلم.
قوله: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ): (نُورَث): لجميع الرواة بالنون _كما قال القرطبيُّ_ يعني: جماعةَ الأنبياء، كما في الرواية الأخرى: «نحن معاشرَ الأنبياء»، وسيأتي بُعَيده ما قيل فيه.
قوله: (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ): هو مَرْفُوعٌ مُنَوَّن، خلافًا للإماميَّة حيث نصبوه، قالوا: و(يُورث)؛ بمُثَنَّاة تحت؛ أي: ما تركنا صدقةً؛ فلا يُورث، وهذا مخالفٌ لجميع الروايات، ولِمَا حمله الصَّحَابة من قوله: «فهو صدقة»، وقال بعضهم: (وذهب النحَّاس إلى أنَّه يصحُّ نصبه على الحال، واستنكره القاضي؛ لتأييده مذهب الشيعة، ولكنْ وجَّهه ابن مالك: [ما تَرَكْنَا] مبذولٌ صدقةً؛ مثل: ▬وَنَحْنُ عُصْبَةً↨)، انتهى، ثُمَّ إنَّ نصب (صدقةً) مُنَوَّنًا بلا(1) تأويل يُبَاينُ قولَه: (لا نُورث)، والله أعلم.
قوله: (فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ...) إلى آخره: قال القاضي عياض ☼: (وأمَّا ما ذكره من هجران فاطمة لأبي بكر ☻؛ فمعناه: انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرَّم؛ الذي هو تركُ السلام والإعراضُ عند اللقاء)، والله أعلم.
تنبيهٌ: قال شيخنا ⌂: (وأمَّا ما رُوِيَ من أنَّ فاطمة طلبت فَدَك، وذكرت أنَّ أباها أقطعها إيَّاها، وشهد لها عليٌّ بذلك فلم يقبل أبو بكر شهادته؛ لأنَّه زوجُها؛ فلا أصل له، ولا تثبتُ به روايةٌ أنَّها ادَّعت ذلك، وإنَّما هذا أمرٌ مُفتَعل لا يثبت، وإنَّما طلبتْه وادَّعتْه وغيرُها أيضًا، قالَه القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن حَمَّاد في كتابه «تركة النَّبيِّ صلعم»: وقال لها أبو بكر: أنت عندي مُصدَّقةٌ، إن كان رسولُ الله صلعم عهد إليكِ في ذلكِ عهدًا أو وعدك وعدًا؛ صَدَّقتُ وسلَّمتُ، قالت: لا، لم يكن منه إليَّ في ذلك شيءٌ إلَّا ما أنزل الله من القرآن، غير أنِّي لمَّا نزلَتْ عليه؛ قال: «أبشِروا آلَ مُحَمَّدٍ، فقد جاءكم الغنى»، فقال أبو بكر: صدق أبوك وصَدَقْتِ، ولم يبلغني في تأويل هذه الآية أنَّ هذا السهم كاملًا لكم، فلكم الغنى الذي يسعكم ويفضل عنكم، وهذا عمر وأبو عبيدة وغيرُهما فاسأليهم، فانطلَقَتْ إلى عمر، فذكر لها مثلَ ما ذكر أبو بكر، رواه عن أبيه، عن يحيى بن أكثم: حدَّثنا عليُّ بن عيَّاش الألهانيُّ: حدَّثنا أبو معاوية صدقة الدِّمَشْقيُّ، عن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن ابن أبي بكر الصديق، عن أنس(2)).
قال شيخنا: (وروى ابنُ شاهين في كتاب «الخُمُس» عن الشعبيِّ: أنَّ الصِّدِّيق قال لفاطمة: يا بنتَ رسول الله؛ ما خير عيشِ حياةٍ أعيشُها وأنت عليَّ ساخطةٌ، فإن كان عندك من رسول الله صلعم عهدٌ؛ فأنت الصادقة المُصَدَّقة المأمونة على ما قُلْتِ، قال: فما قام حتى رَضِيَتْ، قال: وفي حديث أسامة بن زيد الليثيِّ عن الزُّهْرِيِّ، عن عروة، عن عائشة ♦ قالت: قال أبو بكر لفاطمة: بأبي أنتِ وبآبائي أبوكِ، إنَّه قال ╕: «لا نُورَث، ما تركنا صدقةٌ»، قال: / فقالت: إنِّي لست ممَّن يُنكِر)، انتهى.
واعلم أنَّ في تَرْكِ فاطمةَ ♦ منازعةَ أبي بكر ☺ بعد احتجاجه عليها بالحديثِ التسليمَ للإجماع على القضيَّة، وأنَّها(3) لمَّا بلغها الحديثُ وتبيَّن لها التأويل؛ تركت رأيها، ثُمَّ لم يكن منها ولا مِن أحدٍ مِن ذرِّيَّتها بعد ذلك طلبٌ لميراثٍ، ثُمَّ لمَّا وَلِيَ عليٌّ ☺ الخلافةَ؛ فلم يعدل بها عمَّا فعله أبو بكر وعمر، فدلَّ على أنَّ طَلَبَ عليٍّ والعَبَّاسِ إنَّما كان طلبَ القيامِ بها لأنفسهما، وقسمتها بينهما على حسب ما ينتفع بها الإمام لو وَلِيَها بنفسه، فكره عمر أن يوقع عليها القسمة؛ لئلَّا يُظَنَّ مع تطاول الأزمان أنَّها ميراثٌ، وأنَّهما ورثاه، لا سيَّما وقسمة الميراث بين البنت والعمِّ نصفان، وكأنَّ كلَّ واحد منهما أراد القيام عليها، والله أعلم، انتهى، لكنَّ في هذه المسألة زوجاتٍ، والله أعلم.
قوله: (فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى مَاتَتْ): هذا اللفظ يردُّ ما حكاه بعضُهم عن شيخه عليِّ بن عيسى: أنَّها لم تكلِّمه في هذا الميراث خاصَّة، والله أعلم.
قوله: (وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم سِتَّةَ أَشْهُرٍ): هذا هو الصحيح في بقاء فاطمة ♦ بعده صلعم، وقيل: عاشت بعده ╕ ثلاثةَ أشهرٍ، وقيل: ثمانية أشهرٍ، وقيل: سبعين يومًا، وقيل: شهرين، والصحيح الأوَّل، قيل: تُوفِّيَتْ لثلاثٍ خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة، وكان عمرها تسعًا وعشرين سنةً، وقيل: ثلاثين، وقيل: إحدى وعشرين، وقال الكلبيُّ: كان عمرها خمسًا وثلاثين سنةً، وغسَّلها عليٌّ ☺ وأسماءُ بنت عُمَيس، وصلَّى عليها عليٌّ، وقيل: العَبَّاس، وأوصت أن تُدفَن ليلًا، ففُعِل ذلك بها، ونزل في قبرها عليٌّ والعَبَّاس والفضل بن العَبَّاس ♥.
قوله: (وَفَدَكٍَ): هو بفتح الفاء والدال المُهْمَلَة، وبالكاف، هي مدينة بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاث مراحلَ.
قوله: (وَصَدَقَتَـِهِ): هي مجرورة، ويجوز نصبها عطفًا على (نَصِيبَها).
قوله: (تَعْرُوهُ): هو بفتح المُثَنَّاة فوق، وإسكان العين المُهْمَلَة؛ أي: تَعرِض له، يقال: عراه يعروه؛ إذا قصده طالبًا لحاجة، وقد فسَّر البُخاريُّ (تعروه) بعد هذا؛ فانظره.
[1] (بلا): سقط من (ب).
[2] زيد في (ب): (☺)، وينظر «تركة النبيِّ صلعم والسبل التي وجَّهها فيها» (ص87_89▒.
[3] في (ب): (وأنَّه).