-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ، هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ): ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (مقتضى الحديث: أنَّ من قاتل للمغنم؛ فليس في سبيل الله، وهذا لا أجر له ألبتَّة، فكيف تطابق ترجمته عليه بنقص الأجر؟!) انتهى، وهذا قويٌّ.
وقد يُجاب عن البُخاريِّ بأن يُقال: كلامُه محمولٌ على ما إذا قاتل لإعلاء كلمة الله بنيَّة حصول الغنيمة، فإنَّ هذا يحصل له أجرٌ، وليس كأجر من لم يشرك في عمله شيئًا، ويصدق على هذا أنَّه قاتل للمغنم، وأنَّه قاتل لإعلاء كلمة الله، وقد يرشد لهذا الحديث الذي بعده، فإنَّ السائل سأله ╕ أنَّ الرجل يقاتل للمغنم، وليُذكَر وليُرى مكانه؛ يعني: تارةً يقصد(1) هذا، وتارةً هذا، وتارةً هذا، فمن في(2) سبيل الله(3) ؟ فقال ╕: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله»، والله أعلم أنَّه متى كانت نيَّته(4) إعلاء كلمة الله؛ لا يضرُّه شيءٌ من ذلك أن يكون في سبيل الله، وإذا كان كذلك؛ فيحصل له أجرٌ، ولا يضرُّه ما يعرض له بعد ذلك.
وقد جاء حديثٌ فيه دليل لما قاله ابن المُنَيِّر: أنَّ رجلًا سأل، فقال: يا رسول الله؛ الرجلُ يريد الجهادَ في سبيل الله، وهو يبتغي من عرض الدنيا، فقال: «لا أجر له»، فأعظم ذلك الناسُ، فقالوا للرجل: أعِدْ لرسول الله صلعم فلعلَّك لم تُفهِمه، فقال الرجل: يا رسول الله؛ رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي من عرض الدنيا، فقال: «لا أجر له»، فأعظم الناس ذلك، فقالوا: أعِدْ لرسول الله صلعم فأعاد، فقال: «لا أجر له».
والجوابُ عنه: أنَّ قوله: (وهو يبتغي) حال، والحال قيدٌ، فهذا لا أجر له.
وجوابٌ آخر: وهو أنَّه و[إن] لم يكن قيدًا؛ فيؤوَّل قوله: «لا أجر له» على نقص الأجر، ويريد نفي الكمال، والله أعلم.
والكلام [فيما] إذا أشرك في العمل مع الله غيرَه معروفٌ(5)، وتحت هذا ثلاثة أنواعٍ:
أحدُها: أن يكون الباعث الأوَّل على العمل هو الإخلاص، ثُمَّ يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعوَّل فيه على الباعث الأوَّل ما لم ينسخه بإرادةٍ جازمةٍ لغيرِ الله، فيكون حكمه حكمَ قطع النيَّة في أثناء العبادة، ونسخها؛ أعني: قطع استصحاب حكمها.
الثاني: عكس هذا، وهو أن يكون الباعثُ الأوَّل لغير الله، ثُمَّ يعرض له قلبُ النيَّة لله، فهذا لا يُحتسَب له ما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيَّته، ثُمَّ إن كانت العبادة لا يصحُّ آخرها إلَّا بصحَّة أوَّلها؛ وجبت الإعادة؛ كالصلاة، وإلَّا؛ لم تجب؛ كمن أحرم لغير الله، ثُمَّ قلب نيَّته لله عند الوقوف والطواف.
الثالث: أن يبتدئها فيريد بها اللهَ والناسَ، فهذا لا يُقبَل منه العملُ، فإن كانت النيَّة شرطًا في سقوط الفرض؛ وجبت عليه الإعادة، وقد دلَّت السُّنَّة الصريحة على ذلك، وهي قوله: «من عمل عملًا...» إلى آخره، والله أعلم.
[1] في (ب): (بقصد).
[2] (في): سقط من (ب).
[3] لفظ الجلالة: سقط من (ب).
[4] في (ب): (بنية).
[5] (معروف): سقط من (ب).