التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

          قوله: (بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلعم بَعْدَ وَفَاتِهِ): ذكر ابن المُنَيِّر ما في(1) هذا الباب على عادته، ثُمَّ قال: (وجه مطابقة الترجمة لحديث عائشة قولُها: «فأكلتُ منه حتى طال عليَّ، فَكِلْتُهُ، فَفَنِي»، ولم تذكر أنَّها أخذته في نصيبها، إذ لو لم تكن لها النفقة مستحقَّةً؛ لكان الشعير الموجود لبيت المال أو مقسومًا بين الورثة، وهي إحداهنَّ، ووجه مطابقتها للحديث الذي بعده قولُه: «وأرضًا تركها صدقة»؛ لأنَّها الأرض التي أُنفِق على نسائه منها بعدَ وفاته صلعم على ما هو مشروحٌ في الحديث)، انتهى.


[1] زيد في (ب): (الباب في).