عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
  
              

          ░5▒ (ص) بَابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز إخراج أهل المعاصي... إلى آخره.
          قوله: (بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ) أي: بعد العِرفان بأحوالهم، وهذا على سبيل التأديب لهم، والزجر عن ارتكاب ما لم يُجِزْه الشرعُ.
          (ص) وَقَدْ أخْرَجَ عُمَرُ ☺ أُخْتَ أبِي بَكْرٍ ☺ حِينَ ناحَتْ.
          (ش) أي: أخرج عُمَرُ بن الخَطَّاب أختَ أبي بكر الصدِّيق ☺ ، وهي أمُّ فروة.
          وهذا التعليق وصله ابن سَعْدٍ في «الطبقات الكبير»: أخبرنا عثمان بن عُمَر: أنبأنا يونس بن يزيد عن الزُّهْريِّ، عن سعيد بن المُسَيَِّبِ قال: لمَّا توفِّي أبو بكرٍ ☺ أقامت عائشة عليه النوح، فبلغ عمرَ، فنهاهنَّ، فأبين أن ينتهينَ، فقال لهشام بن الوليد: أخرِج إليَّ ابنةَ أبي قحافة؛ يعني: أمَّ فروة، فعلاها بالدِّرَّة ضرباتٍ، فتفرَّق النوائح حين سمعنَ ذلك.
          وقال صاحب «التلويح»: هذا منقطِعٌ فيما بين سعيدٍ وعمر، فيُنظَر في جزم البُخَاريِّ، ووصَلَه إسحاق ابن راهُوْيَه في «مسنده» مِن وجهٍ آخر عن الزُّهْريِّ، وفيه: (فجعل يخرجهنَّ امرأةً امرأةً وهو يضربهنَّ بالدِّرَّة).