عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع
  
              

          ░3▒ (ص) بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان مَن تكفَّل عن ميِّت دينًا كان عليه، فليس له أن يرجع عن الكفالة لأنَّها لَزِمَتْهُ، واستقرَّ الحقُّ في ذِمَّته، قيل: يحتمل أن يُريد: فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفَّل به.
          قُلْت: قد ذكرنا أنَّ فيه اختلاف العلماء، فقال ابن أبي ليلى: الضمان لازمٌ سواءٌ ترك الميِّتُ شيئًا أم لا، وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه، فإن ترك الميِّتُ شيئًا ضمن بقدر ما ترك، وإن ترك وفاءً ضمن جميع ما تكفَّل به، ولا رجوعَ له في التركة؛ لأنَّه مُتَطوِّع، وقال مالكٌ: له الرجوع إذا ادَّعاه.
          (ص) وَبِهِ قِالَ الحَسَنُ.
          (ش) أي: بعدم الرجوع قال الحسن البَصْريُّ، وهو قول الجمهور مِنَ العلماء.