-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
- كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (ص) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}.
[(ش) أي: هذا بابٌ في بيان معنى قول الله ╡ : {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء:33]] وكأنَّه أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ الكفالة التزام مالٍ بغير عوضٍ تطوُّعًا، فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحَلف الذي عُقِد على وجه التطوُّع، وأَوَّل الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}[النساء:33].
قال ابن عَبَّاسٍ ومجاهدٌ وسعيدُ بن جُبَيرٍ وأبو صالحٍ وقتادة وزيد بن أسلم والسُّدِّيُّ والضَّحَّاك ومقاتل بن حياَّن: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} أي: ورثةً، وعن ابن عَبَّاسٍ في روايةِ: أي: عَصَبةً، وقال ابن جريرٍ: العرب تُسمِّي ابن العمِّ مولًى، وقال الزَّجَّاج: المولى كلُّ مَن يليك، وكلُّ مَن والاك في محبَّةٍ فهو مولًى لك.
قُلْت: لفظ (المولى) مُشتَركٌ يُطلَق على معانٍ كثيرةٍ، ويُطلَق على المُنعِم والمُعتِق والمُعتَق والجار والناصر والصهر والربِّ والتابع، وزاد ابن الباقلانيِّ في «مناقب الأئِمَّة»: المكان والقرار، وأَمَّا بمعنى الولي فكثيرٌ، ولا يُعرَف في اللُّغة بمعنى الإمام.
قوله: ({وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) قال البُخَاريُّ في (التفسير) : {عَاقَدَتْ} هو مولى اليمين وهو الحَلِف، وذكر ابن أبي حاتمٍ عن سعيد بن المُسَيَِّبِ والحسن البَصْريِّ وجماعةٍ آخرين: أنَّهم الحلفاء، وقال عبد الرَّزَّاق: أنبأنا الثَّوْريُّ عن منصورٍ، عن مجاهدٍ في قوله: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: كان هذا حلفًا في الجاهليَّة، قوله: {عَاقَدَتْ} مِنَ المعاقدة، (مفاعلةٌ) مِن عقد الحلف، وقرئ: {عَقَدَتْ} هو حَلف الجاهليَّة كانوا يتوارثون به، ونُسِخ بآية المواريث، وفي «تفسير عبد بن حُمَيدٍ» مِن حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة: العُقَد خمسةٌ: عقدة النكاح، وعقدة الشريك لا يخونه ولا يظلمه، وعقدة البيع، وعقدة العهد، قال الله ╡ : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة:1]، وعقدة الحَلِف، قال الله ╡ : {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} وفي «تفسير مقاتلٍ»: كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه ويعاقده على أن يكون معه، وله مِن ميراثه كبعض ولده، فلمَّا نزلت آية المواريث جاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ صلعم فذكر له ذلك، فنزلت: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ [فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} يعني: أعطوهم الذي سمَّيتم له مِن الميراث، وعن عِكْرِمَة: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}]... الآية، كان الرجلُ يحالف الرجلَ ليس بينهما نسبٌ، فيرث أحدُهما الآخرَ، فنسخ ذلك (الأنفال) : {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال:75]، وفي رواية أحمد: أنَّها نزلت في أبي بكرٍ وابنه عبد الرَّحْمَن ☻ حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكرٍ أن لا يورِّثه، فلمَّا أسلم أمره الله ╡ : أن يورِّثه نصيبه، وقال أبو جعفرٍ النَّحَّاس: الذي يجب أن يُحمَل عليه حديثُ ابن عَبَّاس المذكور في الباب أن يكون {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} ناسخًا لما كانوا يفعلونه، وأن يكون {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} غير ناسخٍ ولا منسوخٍ، وقال الحسن وقتادة: إِنَّها منسوخةٌ، ومثله يُروَى عن ابن عَبَّاسٍ، وممَّن قال: إِنَّها محكمةٌ مجاهدٌ وسعيدُ بن جُبَيرٍ، وبه قال أبو حنيفة: وقال: هذا الحكم باقٍ غير منسوخٍ، وجمع بين الآيتين بأن جعل أولي الأرحام أولى مِن أولياء المعاقدة، فإذا فُقِد ذوو الأرحام ورث المعاقدون، وكانوا أحقَّ به مِن بيت المال.
قوله: {إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} يعني: إنَّ الله شاهدٌ بينكم في تلك العهود والمعاقدات، ولا تُنشِئُوا بعد نزول هذه الآية معاقدةً.