عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز
  
              

          ░3▒ (ص) بابٌ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ؛ جَازَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إن أَحال رجلٌ دَين الميِّت على رجلٍ جاز؛ أي: هذا الفعل، قال ابن بَطَّالٍ: إِنَّما ترجم بالحوالة، فقال: «إن أَحال دَين الميِّت» ثُمَّ أدخل حديث سلمة، وهو في الضمان؛ لأنَّ الحوالة والضمان مُتقاربان، وإليه ذهب أبو ثور؛ لأنَّهما ينتظمان في كون كلٍّ منهما نَقلُ ذمَّة رجلٍ إلى ذمَّة آخر، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمَّة الميِّت إلى ذمَّة الضامن، فصار / كالحوالة.