-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
- كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) بَابٌ فِي الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ؟
(ش) أي: هذا بابٌ في حكم الحَوالة، وهل يرجع المُحيل في الحوالة أم لا؟ وإِنَّما لم يجزم بالحكم لأنَّ فيه خلافًا؛ وهو أنَّ الحوالة عقد لازمٌ [عند البعض، وجائزٌ عند آخرين، فمن قال: عقدٌ لازم] فلا يرجع فيها، ومن قال: عقد جائز؛ فله الرجوع.
(ص) وقَالَ الحَسَنُ وقَتادَةُ: إذَا كانَ يَوْمَ أحَالَ عَلَيْهِ مَليًّا؛ جازَ.
(ش) أي: إذا كان المحاَلُ عليه يومَ أحال المُحيل عليه _أي: على المحال عليه_ مَليًّا؛ يعني: غنيًّا، مِن مَلُؤ الرجلُ؛ إذا صار مليئًا، وهو مهموز اللَّام، وليس هو من معتلِّ اللَّام، وأصل (مَلِيًّا) (مليئًا) على وزن (فعيلٍ)، فكأنَّهم قلبوا الهمزة ياءً، وأدغموا الياء في الياء.
قوله: (جَازَ) جواب (إِذَا) يعني: جاز هذا الفعل؛ وهو الحَوالة، ومفهومه: أنَّهُ إذا كان مفلسًا فله أن يرجع.
وهذا التعليق وصله ابن أبي شَيْبَةَ والأثرم _واللَّفظ له_ من طريق سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة والحسن: أنَّهما سُئلا عن رجلٍ احتال على رجل فأفلس، قالا: إذا كان مليًّا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع، وجمهور العلماء على عدم الرجوع، وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدَّين على المُحيل إذا مات المحالُ عليه مفلسًا، أو حُكِمَ بإفلاسه أو جحد الحَوالة، ولم يكن له بيِّنة، وبه قال شُريح وعثمان البَتِّيُّ والشَّعبيُّ والنَّخَعيُّ وأبو يوسف ومُحَمَّد وآخرون، وقال الحكم: لا يَرجع ما دام حيًّا حَتَّى يموت ولا يَترك شيئًا، فإنَّ الرجل يُوسِرُ مَرَّةً ويُعسِرُ أخرى، وقال الشَّافِعِيُّ وأحمد وأَبُو عُبَيد واللَّيث وأبو ثور: لا يرجع عليه وإن تَوِيَ، وسواءٌ غرَّه بالفلس أو طوَّل عليه أو أنكره، وقال مالكٌ: لا يرجع على الَّذي أحاله إلَّا أن يَغرَّه بفلسٍ.
(ص) وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وأهْلُ المِيرَاثِ، فيَأخُذُ هَذا عَيْنًا وهذا دَيْنًا، فإنْ تَوِيَ لأِحَدِهِما لَمْ يَرْجِعْ عَلى صاحِبِه.
(ش) (يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ) أي: يُخرِج هذا الشريك مِمَّا وقع في نصيب صاحبه، وذلك الآخر كذلك، أرادَ أنَّ ذلك في القسمة بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدَّين وإقرار مَن عليه وحضوره، فأخذ أحدهما عينًا والآخر الدَّين، ثُمَّ إذا تَويَ الدَّين _أي: إذا هلك_ لم تنقضِ القسمة؛ لأنَّه رضيَ بالدَّين عوضًا، فتَويَ في ضمانِه، فالبُخَاريُّ أدخل قسمة الديون والعين في الترجمة، وقاسَ الحَوالة عليه، وكذلك الحكم بينَ الورثة أشار إليه بقوله: (وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ).
قوله: (فإنْ تَوِيَ) بفتح التاء المُثَنَّاة من فوق وكسر الواو، على وزن (قَوِيَ)، مِن تَويَ المال يَتْوى، من (باب علِم يعلَم) إذا هلك، ويُقال: تَويَ حقُّ فلان على غريمه؛ إذا ذهب، تَوًى وتَواءً، والقصرُ أجود، فهو تَوٍ وتَاوٍ، ومنه: «لا تَوى على مال امرئٍ مسلمٍ»، وتفسيره في حديث عمر ☺ في المحتال عليه يموت مفلِسًا، قال: يعودُ الدَّين إلى ذمَّة المُحيل.