-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
- كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (ص) باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في عَرْض الشَّريك فيما يشفع فيه الشُّفعةَ على مَن له الشُّفعة قبل صدور البيع؛ هل يُبطِل الشفعةَ أم لا؟ وفيه خلافٌ على ما نذكره.
(ص) وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
(ش) (الْحَكَمُ) بالحاء المُهْمَلة والكاف المفتوحتين، ابن عُتَيْبة _بِضَمِّ العين المُهْمَلة وفتح التاء المُثَنَّاة مِن فوق وسكون الياء آخِرَ الحروف وفتح الباء المُوَحَّدة_ أبو مُحَمَّد، ويقال: أبو عبد الله، الكوفيُّ التَّابِعِيُّ.
قوله: (إِذَا أَذِنَ لَهُ) أي: إذا أذِنَ الشريكُ لصاحبِه في البيع قبل البيع؛ سقط حقُّه في الشفعة، وهذا التعليقُ أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ بلفظ: إذا أذِنَ المشتري في الشِّرى؛ فلا شفعة له، ورواه وكيعٌ عن سفيان عن أشعثَ عنِ الحكَم: إذا أذِنَ الشفيع للمشتري في الشِّرى؛ فلا شُفعة له، وقال ابنُ التين: قول الحكَمِ بن عُتَيْبة هذا قال به سفيان، وخالَفَهما مالكٌ، وقال: لا يلزمه إذنُه بذلك، وقال ابن بَطَّالٍ: هذا العرضُ مندوبٌ إليه كما فعل أبو رافعٍ، على ما يأتي حديثُه عن قريب، وفي «التوضيح»: وإذا أذِنَ له شريكُه في بيع نصيبِه، ثُمَّ رجع فطالبه بالشفعة؛ فقالت طائفةٌ: لا شفعة له، وهذا قولُ الحسن والثَّوْريِّ وأبي عُبَيد وطائفةٍ مِن أهل الحديث، وقالت طائفة: إن عرض عليه الأخذ بالشُّفعة قبل البيع، فأبى أن يأخذ، ثُمَّ باع، فأراد أن يأخذ بشفعتِه؛ فذلك له، هذا قولُ مالك والكوفيِّين، وروايةٌ عن أحمد، وقال ابن بَطَّالٍ: ويُشبِهُ مذهبَ الشَّافِعِيِّ، قال صاحب «التوضيح»: وهو مذهبُه، وحُكيَ أيضًا عن عثمان البَتِّيِّ وابنِ أبي ليلى، واحتجَّ أحمد فقال: لا تجب له الشفعة حَتَّى يقعَ البيع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وقد احتج بمثله ابن أبي ليلى، وذكر الرافعيُّ: قال مالك: إذا باع المشتري نصيبَه مِن أجنبيٍّ وشريكُه حاضرٌ يعلم بيعَه؛ فله المطالبة بالشُّفعة متى شاء، ولا تنقطع شُفعتُه إلَّا بمُضيِّ مدَّةٍ يعلم أنَّهُ في مثلِها تاركٌ، واختُلِفَ في المُدَّة؛ فقيل: سنة، وقيل: فوقها، وقيل: فوقَ ثلاث، وقيل: فوق خمس، حكاها ابن الحاجب، وقال أبو حنيفة: إذا وقع البيع، فعلِمَ الشفيعُ به؛ فإن أَشهَد في مكانه أنَّهُ على شفعته، وإلَّا بَطَلت شفعتُه، وبه قال الشَّافِعِيّ، إلَّا أن يكون له عذرٌ مانعٌ مِن طلبها مِن حبس أو غيره؛ فهو على شُفعتِه.
(ص) وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا؛ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
(ش) (الشَّعْبِيُّ) هو عامرُ بن شَرَاحيل الكوفيُّ التَّابِعِيُّ الكبير، قال منصور بن عبد الرَّحْمَن الغُدانيُّ عن الشعبيِّ: إنَّهُ قال: أدركتُ خمسَ مئةٍ مِن أصحاب رسول الله صلعم يقولون: عليٌّ وطلحة والزُّبَير في الجنَّة، مات سنة ثلاثٍ ومئة وهو ابن ثِنتَينِ وثمانين.
وتعليق الشَّعبيِّ وصله ابن أبي شَيْبَةَ عن وكيع: حَدَّثَنَا يونس بن أبي إسحاقَ قال: سمعتُ الشعبيَّ به، وفيه: (لا ينكرها) بدل: (لَا يُغيِّرُها).