-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (ص) بابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم السلم الواقع إلى أجلٍ معلومٍ؛ أي: إلى مدَّةٍ معيَّنةٍ.
وفيه: الردُّ على مَن أجاز السلم الحالَّ، وهو قول الشَّافِعِيَّة ومَن تبعهم.
(ص) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.
(ش) أي: باختصاص السلم بالأَجَل قال (ابْنُ عَبَّاسٍ) و(أَبُو سَعِيدٍ) الخُدْريُّ و(الأَسْوَدُ) ابن يزيد النَّخَعِيُّ و(الْحَسَنُ) البَصْريُّ.
وتعليقُ ابنِ عَبَّاسٍ وصله الشَّافِعِيُّ عن سفيان، عن قتادة، عن أبي حسَّان بن مسلمٍ الأعرج، عن ابن عَبَّاسٍ قال: أشهد أنَّ السلف المضمون إلى أجلٍ مسمًّى قد أحلَّه الله في كتابه وأَذِن فيه، ثُمَّ قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة:282]، وأخرجه الحاكم مِن هذا الوجه وصحَّحه، وروى ابن أبي شَيْبَةَ مِن وجهٍ آخرَ عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ قال: لا تُسْلِفْ إلى العطاء ولا إلى الحصاد، واضربْ أجلًا.
وتعليقُ أبي سعيدٍ وصله عبد الرَّزَّاق مِن طريق نُبَيحٍ العَنَزِيِّ الكوفيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قال: السلم بما يقوم به السعر ربًا، ولكن أَسلِفْ في كيلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ.
قُلْت: (نُبَيحٍ) بِضَمِّ النون وفتح الباء المُوَحَّدة وسكون / الياء آخر الحروف وفي آخره حاءٌ مُهْمَلةٌ، و(العَنَزِيُّ) بفتح العين المُهْمَلة والنون وبالزاي.
وتعليقُ الأسود وصله ابنُ أبي شَيْبَةَ مِن طريق الثَّوْريِّ عن أبي إسحاق عنه قال: سألتُه عن السلم في الطعام قال: لا بأس به كيلٌ معلومٌ إلى أجلٍ معلومٍ.
ولم أقف على تعليق الحسن.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻: لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.
(ش) هذا التعليقُ وصله مالكٌ في «الموطَّأ» عن نافعٍ عنه قال: لا بأس بأن يُسلِفَ الرجلُ في الطعام الموصوف... فذكر مثله، وزاد: (أو ثمرةٍ لم يَبْدُ صلاحُها) وأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق عُبيد الله بن عُمَر عن نافعٍ نحوه.
قوله: (مَا لَمْ يَكُ) أصله: ما لم يكن، حُذِفَت النون منه تخفيفًا، ويروى على الأصل، وهذا كما رأيتَ أساطينَ الصحابةِ _عبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ وأبو سعيدٍ الخُدْريِّ وعبد الله بن عمر بن الخَطَّاب ♥ _ شرطوا الأجل في السلم، وكذلك مِن أساطين التَّابِعينَ: الأسود النَّخعيُّ والحسن البصْريُّ، وهذا كلُّه حُجَّةٌ على مَن يرى جواز السلم الحالِّ مِنَ الشَّافِعِيَّة وغيرهم، واختار ابنُ خزيمة مِنَ الشَّافِعِيَّة تَأْقِيته إلى الميسرة، واحتجَّ بحديث عائشة _رواه النَّسائيُّ_ أنَّ النَّبِيَّ صلعم بَعثَ إلى يهوديٍّ: «ابعثْ لي ثوبين إلى الميسرة»، وابنُ المنذر طَعَنَ في صحَّته، ولئن سلَّمنا صحَّته فلا دلالةَ فيه على ما ذَكَره؛ لأنَّه ليس فيه إلَّا مجرَّد الاستدعاء، فلا يمتنع أنَّهُ إذا وقع العقد قُيِّد بشروطه، ولذلك لم يَصِفِ الثوبين.