-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (ص) باب السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حُكم السَّلَم إلى مَن ليس عنده مِمَّا أسلم فيه أصل، وقيل: المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحبِّ الزرع، وأصل الثمار الأشجار، وقال بعضهم: الغرض مِنَ الترجمة أنَّ كون أصل المسلم فيه لا يشترط.
قُلْت: كأنَّه أشار إلى سلم المنقطع، فَإِنَّهُ لا يجوز عندنا، وهذا على أربعة أوجه:
الأَوَّل: أن يكون المسلم فيه موجودًا عند العقد منقطعًا عند الأجل فَإِنَّهُ لا يجوز.
والثاني: أن يكون موجودًا وقت العقد إلى الأجل، فيجوز بلا خلافٍ.
والثالث: أن يكون منقطعًا [عند العقد موجودًا عند الأجل.
والرابع: أن يكون موجودًا وقت العقد والأجل، منقطعًا] فيما بين ذلك، فهذان الوجهان لا يجوز عندنا، خلافًا لمالكٍ والشَّافِعِيِّ وأحمد قالوا: لأنَّه مقدور / التسليم فيهما.
قلنا: غير مقدور التسليم؛ لأنَّه يتوهم موت المسلم إليه فيحلُّ الأجل، وهو منقطعٌ، فيتضرَّر ربُّ السلم، فلا يجوز، وفي «التوضيح»: وأصل السلم أن يكون إلى مَن عنده أصلٌ مِمَّا يُسلِم فيه إلَّا أنَّهُ لمَّا وردت السنة في السَّلَم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل المعلوم، كان عامًّا فيمن عنده أصلٌ ومَن ليس عنده.
قُلْت: إذا لم يكن الأصل موجودًا عند حلول الأجل، أو فيما بين العقد والأجل يكون غررًا، والشارع نهى عَنِ الغرر.