عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الصدقة قبل العيد
  
              

          ░76▒ (ص) باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ أنَّ صَدَقَة الْفِطْرِ قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد ذكرنا فيما مضى أنَّ وقت وجوب صَدَقَة الْفِطْرِ عند أَبِي حَنِيفَةَ بطلوع الفجر يوم الفطر، وَهُو قَولُ اللَّيْث بْن سَعْدٍ، ومَالِكٍ فِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِمِ وابْن وَهْب وغيرهما، وفِي رِوَايَة عنه: تجب بآخر جزء مِن ليلة الفطر، وأَوَّل جزء مِن يوم الفطر، وفِي رِوَايَة أشهب: تجب بغروب الشمس مِن ليلة الفطر، وَهُو قَولُ الأَوْزَاعِيِّ، وأَحْمَد، وإِسْحَاقَ، والشَّافِعِيِّ في الجديد، وكان قال في القديم ببغداد: إِنَّما تجب بطلوع فجر يوم الفطر، وبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، ومع هذا كلِّه يُستحَّبُ أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاته العيد، دلَّ عليه حديث الباب.