عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
  
              

          ░71▒ (ص) باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ وجوب صَدَقَة الْفِطْرِ على العبد، فظاهر هذه التَّرْجَمَة أنَّهُ كان يرى وجوبها على العبدِ وإن كان سيِّده يتحمَّلها عنه.
          وقَالَ الكَرْمَانِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: العبد لا يملك المال، فكيف يجب عليه شيء؟ قُلْت: أوجب طائفةٌ على نفس العبد، وعلى السيِّد تمكينُه مِن كسبها؛ كتمكينه مِن صلاة الفرض، والجمهور: على سيِّده عنه، ثُمَّ افترقوا فرقتين؛ فقالت طائفة: على السيِّد ابتداء، وكلمة «على» بمعنى «عن» وحروف الجرِّ يقوم بعضها مقام بعض، وقال آخرون: تجب على العبد، ثُمَّ يحملها سيِّده عنه، فكلمه الاستعلاء جاريةٌ على ظاهرها.