عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب القنوت قبل الركوع وبعده
  
              

          ░7▒ (ص) باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بعد فراغه مِنَ القراءة، وبَعْدَ الرُّكوعِ أيضًا، وأشار به إلى أنَّهُ وَرَد في الحالينِ جميعًا؛ كما سنذكرُه إن شاء الله، وأشار بهذهِ الترجمة أيضًا إلى مشروعيَّة القُنوت، ردًّا على مَن قال: إنَّهُ بدعةٌ؛ كابن عمر، وفي «المنتقى» لأبي عُمَر عنِ ابنِ عمر وطاوُوس: القنوتُ في الفجر بِدعةٌ، وبه قال اللَّيثُ ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ ويحيى بن يحيى الأندلسيُّ، وفي «الموطَّأ» عن ابن عمر: أنَّهُ كان لا يقنتُ في شيءٍ مِنَ الصَّلوات.
          و(القُنُوتُ) وَرَد لمعانٍ كثيرةٍ، والمراد ههنا: الدعاء؛ إمَّا مطلقًا وإمَّا مقيَّدًا بالأذكار المشهورة؛ نحو: اللهمَّ؛ اهدنا فيمن هديتَ.