عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ساعات الوتر
  
              

          ░2▒ (ص) بابُ سَاعَاتِ الْوِتْرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان (سَاعَاتِ الْوِتْرِ) أي: أوقاته.
          (ص) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صلعم بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ.
          (ش) مطابقةُ هذا التعليقِ للتَّرجمة مِن حيثُ إنَّ قبل النَّوم ساعةً مِن ساعاتِ الوتر، وساعاتُ الوتر هو اللَّيلُ كلُّه، غيرَ أنَّ أوَّله مِن مَغيبِ الشَّفَق على الاختلاف، ولكن لا يجوز تقديمُه على صلاة العِشاء، وقدِ استقصينا الكلامَ فيه في البابِ الَّذي قبله.
          وهذا التَّعليقُ طَرَفٌ مِن حديثٍ أورده البُخَاريُّ مِن طريق أبي عُثمانَ عن أبي هُرَيْرَة بلفظ: (وأن أُوتِرَ قبل أن أنامَ)، ووجهُ أمرِه صلعم بالوتر لأبي هُرَيْرَة قبل النَّوم خشية أن يستوليَ عليه النَّومُ، فأمره بالأخذ بالثِّقةِ، وبهذا وردتِ الأخبارُ عنه صلعم ؛ منها: حديث عائشة: «مَن خاف ألَّا يستيقظَ آخِرَ اللَّيل؛ فليوتِرْ أَوَّلَ اللَّيل، ومَن عَلِمَ أنَّه يستيقظُ آخِرَ اللَّيل؛ فإنَّ صلاتَه آخِرَ اللَّيل محضُورةٌ، وذلك أفضلُ».