تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم

          ░180▒ (بَابُ: إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الحَرْبِ(1)، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فَهِيَ لَهُمْ) استصحابًا للأصل؛ ولأنهم أحسنوا بإسلامهم، فلا يفوت ذلك عليهم، وقيد الإسلام بدارهم تبعًا لظاهر قوله في الحديث إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، وإلا فالحكم لا يتقيد بذلك.


[1] قوله ((الحرب)) ليس في المطبوع.