تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟

          ░140▒ (بَابُ: مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ) أي: <غَيْرَ ذَلِكَ> كما في نسخة. (هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ؟) أي: فيما عُذِر فيه كحجِّه مع امرأته أو لا؟