تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الأجير

          ░120▒ (بَابُ: الأَجِيرِ) أي(1): في الغزو. (يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ المَغْنَم) محله عند الشافعية في الأجير لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة وقد(2) قاتل، فإن لم يقاتل لم يقسم له بل يقتصر على الأجرة. وبسط الكلام على حكم الأجير يطلب مِن كتب الفقه.
           (عَلَى النِّصْفِ) أي: مما يخص الفرس، وهذا الشرط مفسد(3) للإجارة؛ لأنه مجهول، فمَن أجر على ذلك إنما يستحق أجرة مثل الفرس، وأما ما أصاب المستأجر مِن المغنم فهو له. (وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ) أي: على القول بصحة الشرط، وزاد في نسخة عقبه: <بَاب اسْتِعَارَة الفَرَسِ فِي الغَزْوِ>. قال شيخنا : وهو خطأ(4) ؛ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير(5) مِن حديث مرفوع، ولا مناسبة بينه وبين حديث يَعلى بن أميَّة.


[1] قوله: ((أي)) ليس في (د).
[2] زاد في (ع): ((قال)).
[3] في (ك): ((مفسدة)).
[4] قوله: ((وهو خطأ)) ليس في (ك).
[5] في (ع): ((الأخير)).