التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب هل يصلى على غير النبي

          قوله: (بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلعم): يعني: من الناس، قال شيخُنا: (والصلاة على غير رسول الله صلعم جائزةٌ بدليل الكتاب والسُّنَّة، أَلا ترى أنَّه ◙ كان يصلِّي على مَن أتاه بصدقته؟! وفي حديث أبي حُمَيد: «أُمِرنا بالصلاة على أزواجه...») إلى آخر كلامه، قال: وهذا الباب ردٌّ لقول مَن أنكر الصلاةَ على غير رسول الله صلعم _وقال النَّوَويُّ في كتاب «الأذكار» ما لفظه: «اتَّفقوا على الصلاة على نبيِّنا صلعم، وكذلك أجمعَ مَن يُعْتَدُّ به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالًا»، انتهى_ وروى ابن أبي شيبة من حديث عثمان بن حَكِيم عن عكرمة عن ابن عَبَّاس ☻ قال: «ما أعلم الصلاةَ تنبغي مِن أحدٍ [على أحدٍ] إلَّا على رسول الله صلعم»، والحُجَّة في السُّنَّة لا(1) فيما خالفها، وعندنا يُصَلَّى عليهم تَبَعًا كهذا الحديث)، انتهى، وإن أردت أن تنظر الكلام في الصلاة على غير النَّبيِّ صلعم من الأنبياء؛ فانظر كتاب القاضي عياض في الباب الرابع في (فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النَّبيِّ وسائر الأنبياء ‰)، وقد تَقَدَّمَ [خ¦6332].
          وقد تَقَدَّمَ الكلام في الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا ما حكمه [خ¦6332]، ولا خلاف في جوازها تَبَعًا فيما أعلمه، وإن كان عموم كلام ابن عَبَّاس يعارضه، وللقاضي عياض في «الشفا» كلامٌ في الصلاة على غير النَّبيِّ صلعم من الأنبياء؛ فانظره في (فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النَّبيِّ وسائر الأنبياء ‰)، وقد قُدِّم ذلك قريبًا، وما ذكرته قريبًا عن ابن عبد السلام في «الفتاوى الموصليَّة» هو في الأَولويَّة، كما صَرَّحَ هو به فيها، والله أعلم [خ¦6332].


[1] زيد في (أ): (ما)، وذلك أنَّها كانت: (ما في)، ثمَّ ضَرَبَ على (في)، وترك (ما)، ولعلَّ حذفها هو الصواب.