-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
- كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ، وَتَحْنِيكِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان تسمية المولود غداة يُولَد لمن لم يُعقَّ عنه، كذا في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ، وسقطت لفظة: (عَنْ) عند الجمهور، وفي رواية النَّسَفِيِّ: <وإن لم يعقِّ عنه> بدل: (لمن لم يعق عنه) وأراد بـ(الغداة) الوقت؛ لأنَّها تُطلَق ويراد بها مُطلَق الوقت ويُفهَم مِن قوله: (لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ) أنَّهُ يُسمَّى المولود وقت الولادة إن لم تحصل العقيقة، وإن حصلت يُسمَّى في اليوم السابع، ويُفهَم مِن رواية النَّسَفِيِّ [أنَّهُ يُسمَّى وقت الولادة سواءٌ حصلت العقيقة أو لم تحصل، والأَوَّل أولى؛ لأنَّ الأخبار وردت / في التسمية يوم السابع؛ لما يجيء إن شاء الله تعالى، ويُفهَم مِن رواية النَّسَفِيِّ] أيضًا أنَّ العقيقة غير واجبةٍ.
وقد اختلف العلماء في هذا الفصل، فقال مالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمد وأبو ثورٍ وإسحاق: سنَّةٌ لا ينبغي تركها لمن قدر عليها، وقال أحمد: هو أحبُّ إليَّ مِن التصدُّق بثمنها على المساكين، وقال مَرَّةً: إنَّه مِنَ الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا، وقال مالكٌ: هي مِن الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، وقال يحيى بن سعيدٍ: أدركتُ الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية، وقال ابن المنذر: وممَّن كان يراها ابن عَبَّاسٍ وابن عمر وعائشة ♥ ، وروي عن فاطمة ♦، وروي عن الحسن وأهل الظاهر: أنَّها واجبةٌ، وتأوَّلوا قوله صلعم : «مع الغلام عقيقةٌ» على الوجوب، وقال ابن حزمٍ: هي فرضٌ واجبٌ يُجبَر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها، وفي «شرح السنَّة»: وأوجبها الحسن قال: يجب عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعقَّ عنه عقَّ عن نفسه، وقال ابن التين: قال أبو وائلٍ: هي سنَّةٌ في الذكور دون الإناث، وكذا ذكره في «المصنَّف» عن مُحَمَّدٍ والحسن، وقال أبو حنيفة: ليست بسُنَّةٍ، وقال مُحَمَّد بن الحسن: هي تطوُّعٌ، كان الناس يفعلونها ثُمَّ نُسِخَت بالأضحى، ونقل صاحب «التوضيح» عن أبي حنيفة والكوفيِّين: أنَّها بدعةٌ، وكذلك قال بعضهم في «شرحه» والذي نُقِل عنه أنَّها بدعةٌ أبو حنيفة.
قُلْت: هذا افتراءٌ فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإِنَّما قال: ليست بسنَّةٍ، فمراده إمَّا ليست بسنَّةٍ ثابتةٍ، وإمَّا ليست بسنَّةٍ مؤكَّدةٍ، وروى عبد الرَّزَّاق عن داود بن قيسٍ قال: سمعت عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه: سئل رسول الله صلعم عن العقيقة فقال: «لا أحبُّ العقوق» قالوا: يا رسول الله؛ ينسك أحدنا عمَّن يُولَد له؟ فقال: «مَن أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ»، فهذا يدلُّ على الاستحباب.
قوله: (وَتَحْنِيكِهِ) بالجرِّ عطفٌ على قوله: (تسمية المولود) أي: وفي بيان تحنيك المولود، وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبيِّ ودَلْكِ حَنَكِه به، يقال: حنَّكتُ الصبيَّ إذا مضغتَ تمرًا أو غيره ثُمَّ دلكتَه بحنكه، والأَولى فيه التمر، فإن لم يتيسَّر فالرطب، وإلَّا فشيءٌ حلوٌ، وعسل النحل أَولى مِن غيره، ثُمَّ ما لم تمسَّه نارٌ.