الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب رهن السلاح

          ░3▒ (باب رَهْنِ السِّلاَحِ) أي: جوازُ رهنهِ ولو لكافرٍ إذا لم يكُنْ حربيًّا، وهو بكسرِ السِّين المهملةِ وتخفيفِ اللام، والسِّلَح كعِنَب، والسُّلحَانُ _بالضَّمِّ_ آلةُ الحَربِ أو حديدَتُها ويؤنَّثُ، والسَّيفُ والقَوسُ بلا وَتَرٍ، والعَصَا، وتَسَلَّحَ: لَبِسَهُ، والمسْلَحَةُ بالفتح: الثَّغرُ، والقَومُ ذُو سلاحٍ، كذا في ((القاموس)).
          قالَ ابنُ المنيرِ: إنَّما ترجِمَ برَهنِ السِّلاحِ بعد التَّرجمةِ عن رَهنِ درعِهِ؛ لأنَّ الدِّرعَ ليسَتْ بسِلاحٍ حقيقةً، وإنَّما هي آلةٌ يُتَّقى بها السِّلاحُ، ولهذا قال بعضُهُم: لا يجوزُ تحليَتُها، وإن قُلنا: بجوازِ تحليةِ السِّلاحِ كالسَّيفِ.
          وقالَ العينيُّ: الدِّرعُ يُتَّقى بها السِّلاحُ وإن لم تكُنْ عليه سلاحٌ، والمرادُ بالسِّلاحِ: الآلةُ التي يدفعُ بها الشَّخصُ عن نفسهِ، والدِّرعُ أعظَمُ وأشَدُّ في هذا البابِ على مَا لا يخفَى، انتهى فتدبَّر.