تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب السجود على الثوب في شدة الحر

          ░23▒ (بَابُ: السُّجودِ عَلَى الثَّوبِ في شِدَّةِ الحَرِّ) أي: أو(1) البرد.
          (وَقَالَ الحَسَنُ) أي: البصري. (كَانَ القَومُ) أي: الصحابة. (عَلَى العِمَامَةِ) بكسر العين. (وَالقَلَنسُوَةِ) بفتح القافِ والَّلام، وإسكان النون، وضمّ المهملة، وفتح الواو. ويقال: قَلَنسِيَة_بكسر السين وبياءٍ بدل الواو_ وهي من ملابس الرأس كالبُرنس: الذي يغطي به / العمائم من الشمس والمطر.
          (وَيَدَاهُ في كُمِّهِ) أي: ويدا كلٍّ منهم في كُمِّهِ، وفي نسخة: <ويديه> أي: ويجعل كلٌّ منهم يديه في كمِّه، وما ذكر دليلٌ لمن جوز السجود على ساتر من عمامة أو نحوها، والشافعيُّ منع ذلك لخبر «الصحيحين» [خ¦812]: ((أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم))، وقياسًا على عدم إجزاء المسح على الساتر؛ ولأن القصد من السجود التذلُّلُ، وتمامُه بكشف الجبهة، لا يقال: كما يجوز السجود على بقية الأعضاءِ بساتر يجوز على الجبهة كذلك؛ لأنَّا نقول: جوازه في بقية الأعضاء ثابت بالإجماع، مع أن ذلك معارَض بخبر: ((تَرِّب وَجهَكَ)).


[1] في المطبوع: ((و)).