تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

          ░18▒ (بَابُ: الصَّلاةِ) أي: جوازها (في السُّطُوحِ) المعروفة (وَالمِنبَرِ) _بكسر الميم_ مِن نبرتُ الشيءَ، إِذَا رفعته. (وَالخَـُشَـُبِ) بفتحتين، وبضمتين، وعُدِّيَ (صَلَّى) إلى المذكورات بـ (فِي) لمجيئها بمعنى عَلى كما في: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ النَّخلِ} [طه:71] أو لتضمين (صلَّى) معنى استعلى.
          (قَالَ أَبو عَبد اللهِ) أي: البخاريُّ. (عَلَى الجَمْدِ) هو_بفتح الجيم وسكون الميم_ ما جمد من الماءِ من شدة البرد، سُمِّي بالمصدر مبالغة. (وَالقَنَاطِرِ) أي: الجسور المعروفة. (أَو فَوقَهَا أَو أَمَامَهَا) أي: بول. (إِذَا كَانَ بَينَهُمَا) أي: بين المصلي والبول، أو بين القناطر والبول، وهو قيد في (أَمَامَهَا) / وما قبله، وما قيل: إنه قيد في (أَمَامَهَا) فقط ممنوعٌ. (عَلَى ظَهرِ المسجِدِ) في نسخة: <على سقف المسجد>. (عَلَى الثَّلجِ) _بمثلثة_ ما تراكم من الماء، فهو نظير الجَمْد، بل قال صاحب «المحكم» وغيره(1): الجَمْد: الثلج.


[1] كالفراهيدي في العين (خشف) وابن سيده في المخصص2/436.