تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}

          ░2▒ (بَابُ وُجُوبِ الصَّلاة في الثِّيابِ) أي: في ساتر العورة، وذكره بلفظ الجمع نحو قولهم: فلان يركب الخيول. (وَقَولِ اللهِ) _بالجرِّ_ عطفٌ على (وُجُوبِ الصَّلاة). ({خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ} [الأعراف:31]) أراد بالزينة ما يستر العورة، وبالمسجد الصَّلاةَ مجازًا في الأول من إطلاق اسم الحالِّ على المحلِّ، وفي الثاني من إطلاق اسم المحلِّ على الحالِّ. (ومن صلَّى) إلى آخره، عطف على (وُجُوبِ الصَّلاة) أيضًا.
          (وَيُذكَرُ عَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ) علَّقه بصيغة التمريض؛ ولذا / قال بعدُ: (وَفي إسنادِه نَظرٌ) ووجه النظر من جهة موسى بن إبراهيم الواقع في إسناده، وهو منكر الحديث عند كثير(1).
          (وَمَنْ صَلَّى) إلى آخره، عطفٌ على (وُجُوبِ الصَّلاة) أيضًا، ومعناه أن صلاة من صلَّى في الثوب الذي جامعَ فيه صحيحةٌ (مَا لَم يَرَ فيهِ(2) أَذَىً) أي: نَجسًا، ولفظ: (مَا لَم يَرَ فيهِ(3) أَذَىً) ساقط من نسخة. (وَأَمَرَ) إلى آخره، احتج به على اشتراط ستر العورة في الصَّلاة لأنه إِذَا كان شرطًا في الطوافِ الذي هو شِبهها، فاشتراطه فيها أولَى؛ لأن الطوافَ بالبيت صلاة.


[1] قوله: ((عند كثير)) ليس في (ط).
[2] قوله: ((فيه)) ليس في (ع) و(ط) و(ص).
[3] قوله: ((فيه)) ليس في (ع) و(ط) و(ص) و(د).