تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الصلاة على الحصير

          ░20▒ (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الحَصِيرِ) أي: حكم الصَّلاة على الحصير، وهي ما يُتخذ من سعف النخل وشبهه قدر طول الرجل أو أكبر(1).
          (وَصَلَّى جَابِرٌ) في نسخة: <جابر بن عَبد اللهِ>. (في السَّفِينَةِ قَائِمًا) كلٌّ منهما متعلِّقٌ بكلٍّ من جابر وأبي سعيد، وفي نسخة: <قيامًا>. (وَقَالَ الحَسَنُ: تُصَلِّي قَائِمًا مَا لَم تَشُقَّ عَلَى أَصحَابِكَ، / تَدُورُ مَعَهَا) أي: مع السفينة، والضمائر في المذكورات للمخاطب، وفي نسخة: للغائب. ولفظ: (تُصَلِّي) ساقط من أخرى، وجملة: (تَدُورُ) حالٌ، ووجه(2) ذكر الصَّلاة في السفينة في باب الصَّلاة على الحصير: اشتراكهما في أن الصَّلاة عليهما صلاةٌ على غير الأرض، وفي دفع ما يتوهم في(3) خبر أبي داود(4) وغيره: ((تَرِّب وَجهَك)) أن مباشرة الأرض شرط.


[1] في المطبوع: ((أكثر)).
[2] في (د): ((وجه)).
[3] في المطبوع: ((من)).
[4] لم أجده فيه! ولم يشر صاحب جامع الأصول إلى أن أبا داود خرجه وهو في أحمد والترمذي381 فقط.