تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر

          ░71▒ (بابٌ: لا يَجوزُ الوُضوءُ بِالنَّبِيذِ) _بمعجمة_ / وهو(1) فعيل بمعنى مفعول، أي: مطروح، والمراد: الماء المطروح فيه التمر أو الزبيب، سواء أَسْكَرَ أم لا. (وَلا المسكِرِ) أي: لبنًا(2) كان أو غيرَه، وهو عطف على النبيذ؛ لأنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه. (وَكَرِهَهُ الحَسَنُ) أي: البصريُّ، أي: كرَه التوضؤ بالنبيذ، ورُوي عنه: أنَّه لا بأس به، فكراهتُه عندَه للتنزيه. (وَأَبو العالِيةِ) هو رفيع بن مهران الرِّياحيُّ بكسر الراءِ وبالتحتية.
          (وَقالَ عَطاءٌ) أي: ابن أبي رباح. (التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِليَّ مِنَ الوُضوءِ بِالنَّبيذِ وَاللَّبَنِ) قد يُؤخذ منه جواز الوضوءِ بهما وليس مرادًا، وأمَّا خبر الترمذيِّ(3) عن ابن مسعود: ((أنَّ النبيَّ صلعم قال له: ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: ثَمرة طيبة، وماء طهور. فتوضَّأَ به فصلَّى(4) الفجر))، فأجبتُ(5) عنه: بأنَّ علماء السلف أطبقوا على تضعيفِه، وإن(6) سُلِّم صحتُه فهو منسوخ؛ لأَنَّه كان بمكة، وآيةُ التيممِ نزلت بالمدينةِ.


[1] في (ط) و(د): ((هو)).
[2] في (المطبوع): ((نبيذًا)).
[3] الترمذي88، بلفظ: (تمرة طيبة).
[4] في (ع) و(المطبوع): ((وصلى)).
[5] في (ط) و(المطبوع): ((فأجيب)).
[6] في (المطبوع) و(ط) و(د): ((ولئن)).