تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب لا تقبل صلاة بغير طهور

          ░2▒ (بابٌ: لاَ تُقبَلُ(1) صَلاةٌ بِغَيرِ طُهُورٍ) في نسخة: <لا يقبلُ الله صلاةً بغير طُهور> وهو بالضم الفعل، وهو المراد هنا، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّرُ به، والقَبول: حصول الثواب على الفعل الصحيح، والصِّحة: وقوع الفعل مطابقًا للأمر، فكلُّ مقبولٍ صحيح ولا عكس، فالقبول مُستلزم للصحة دون العكس، ونفي الأخصِّ وإن كان لا يستلزم نفي الأعمِّ، لكن المراد بعدم القبول هنا: ما يشمل عدم الصحة؛ ليكون الحديث دليلًا على عدمهما معًا(2)، لا على عدم القبول فقط، عكس خبر(3): ((من أتى عرَّافًا لم تُقبل له صلاة)) إذ قد يصحُّ الفعلُ، ويتخلَّفُّ القبولُ لمانعٍ(4).


[1] في (ع) و(المطبوع): ((يقبل)).
[2] قوله: ((معًا)) ليس في (المطبوع).
[3] لفظ مسلم: (من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلةً).
[4] في (ط): ((المانع)).