-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░67▒ (بابُ: ما يَقَعُ مِنَ النَّجاساتِ(1) في السَّمنِ وَالماءِ) أي: باب(2) بيان حكم ذلك.
(لَا بَأسَ بِالماءِ) أي: لا حرج في استعمالِه. (ما لَم يُغَيِّرهُ) أي: الماء (طَعمٌ أَو ريحٌ أَو لَونٌ(3)) أي: طعم ما وقع فيه، أو ريحُه، أو لونُه، وقضيتُه: أنَّه لا فرق بين قليل الماءِ وكثيرِه، وإليه ذهب بعضهم، ومذهب الشافعيِّ وأحمد: أنَّ محلَه في الكثير وهو ما بلغ قلَّتين، أمَّا القليل فينجس بالملاقاة وإن لم يتغير كما هو مقرَّر مع أدلَّتِه في كتب الفقه.
(وَقالَ حَمَّادٌ) هو ابن أبي(4) سليمان شيخُ أبي حنيفة. (لَا بَأسَ بِريشِ الميتَةِ) قضيتُه: أنَّه لا فرق بين تغييرِه للماء وعدم تغييرِه له، ولا بين قليل الماءِ وكثيرِه، ومذهب الشافعيِّ خلاف ذلك، كما يُعلم ممَّا مرَّ آنفًا.
(وَقالَ الزُّهرِيُّ في عِظامِ الموتَى، نَحوَ الفِيلِ وَغَيرِهِ: أَدرَكتُ ناسًا مِن سَلَفِ العُلَماءِ يَمتَشِطُونَ(5) بِها) أي: بعظام الموتى، بأن يصنعوا(6) منها(7) مشطًا ويستعملونَه(8). (وَيَدَّهِنونَ فِيها) بأن يصنعوا(9) منها(10) آنية يجعلون / فيها الدُّهن ويدَّهنون به. (لَا يَرَونَ بِهِ بَأسًا) فعُلم أنَّه(11) لا بأس بوقوعها في الماء.
وقضيَّتُه: أنَّه لا فرق بين عظام الآدميِّ وغيرِه وإن مثَّل بعظام غيرِه، ولا بين تغييرها للماء، وعدم(12) تغييرها له، ولا بين قليل الماءِ وكثيِره، ومذهب الشافعيِّ خلاف ذلك.
(قالَ(13) ابنُ سِيرينَ وَإِبراهِيمَ) أي: النخعيُّ. (لَا بَأسَ بِنُجارَة العاجِ) _بضم النون_ وهو(14) ما يُخرط من العاج، وهو ناب الفيل أو عظمُه مطلقًا، قيل: ويُقال لظهر السلحفاة البحرية أيضًا، وفيما قالَه ابن سيرين وإبراهيم ما قدمتُه آنفًا.
[1] في (ط): ((النجاسة)).
[2] قوله: ((باب)) ليس في (المطبوع) و(ط).
[3] في (ط): ((طعم أو لون أو ريح)).
[4] قوله: ((أبي)) ليس في (المطبوع).
[5] في (ع): ((يتمشطون)).
[6] في الأصل: ((يصنعون))، والمثبت من (المطبوع) و(د).
[7] في (ط): ((بها))، في (د): ((فيها)).
[8] في (المطبوع): ((ويستعملوها)).
[9] في الأصل: ((يصنعون))، والمثبت من (المطبوع) و(د).
[10] في (ط) و(د): ((فيها)).
[11] في (المطبوع): ((بأسًا أي: فإذًا)).
[12] في (ع): ((عدم)) بلا واو.
[13] في (ع) و(ط) و(المطبوع): ((وقال)).
[14] في (ع) و(المطبوع): ((وهي)).