تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

          ░69▒ (بابُ: إِذا أُلقِيَ عَلى ظَهرِ المصَلِّي قَذَرٌ أَو جِيفَةٌ، لَم تَفسُد عَلَيهِ صَلاتُهُ) (أُلقِيَ) مبني للمفعول، و(قَذَرٌ) نائب الفاعل، وهو_بفتح المعجمة_ الشيء النجس. والجيفة: جثَّة(1) الميتة.
          (وَكانَ) في نسخةٍ: <قال: وكان>. (وَضَعَهُ) أي: ألقاه عنه. (وَمَضَى في صَلاتِهِ) سكت عن إعادتها، ومذهب الشافعيِّ وأحمد: وجوب إعادتها لندرة ذلك.
          (وَقالَ ابنُ المسَيَّبِ وَالشَّعبيُّ: إِذا صَلَّى) أي: المرء، وفي نسخةٍ: <كان(2) ابن المسيَّب والشعبيُّ إذا صَلَّى> أي: كلٌّ منهما. (وَفي ثَوبِهِ دَمٌ) أي: لم يعلمْه. (أَو جَنابَةٌ) أي: أثرُها وهو المني. (أَو لِغَيرِ القِبلَةِ) باجتهاد أخطأ فيه. (أَو تَيَمَّمَ) أي(3): عند عدمِ الماءِ. (وَصَلَّى) في نسخة: <فصلَّى> (ثُمَّ أَدرَكَ الماءَ في وَقتِهِ) أي: وقت تيمُّمه (لا يُعيدُ) صلاتَه، أمَّا في صورة الدم: فمحمول على قلَّتِه إن كان من أجنبيٍّ، أو على(4) كثرتِه إن كان من المصلِّي والكثرةُ في محلِّ الجرح، وأمَّا في صورة الجنابة: فلطهارة المنيِّ عند الشافعيِّ، وأمَّا في صورة غير القبلة: فهو على مذهب الشافعيِّ في القديم، وأمَّا في الجديد(5) فتجبُ الإعادة، وأمَّا في صورة التيمم: فعدم الإعادة فيها هو مذهب الأئمَّة(6) الأربعة وأكثرِ السلف.


[1] قوله: ((جثة)) ليس في (المطبوع)، في (د): ((والجيفة: جيفة الميتة)).
[2] في: ((وكان)).
[3] قوله: ((أثرُها وهو المني. (أَو لِغَيرِ القِبلَةِ) باجتهاد أخطأ فيه. (أَو تَيَمَّمَ) أي)) ليس في (ط).
[4] قوله: ((على)) ليس في (المطبوع).
[5] في (ط): ((الحديث)).
[6] قوله: ((الأئمة)) ليس في (ط) و(د).