-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ (بابُ: الماءِ(1) الَّذِي يُغسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسانِ) أي: باب بيان حكمِه، أهو طاهر أم لا؟
(وَكانَ عَطاءُ(2) بنُ أَبي رَباحٍ لَا يَرى بِهِ) أي: بالانتفاع بشعور الناس / التي تُحلق بعد غسلها بمنى. (بَأسًا) وفي نسخة: <لا يَرى بأسًا> بإسقاط(3) به. (أَن يَتَّخِذَ) محلُّه جُرَّ على الأولى، بدل من ضمير به، ونصبُه(4) على الثانية بدل من بأسًا. (مِنها) أي: من الشعور، وفي نسخة: <مِنه> أي: من الشعر. (الخُيوطُ وَالحِبالُ) يفترقان بالرِّقة والغلظ، وأراد البخاريُّ بكلام عطاء: الردَّ على من نجس شعر الإنسان بانفصالِه؛ لاقتضائِه تنجُّس(5) الماء المنفصل معَه؛ إذ لو كان نجسًا لما اتخذ منه الخيوط والحبال(6).
(وَسُؤرُ الكِلابِ وَمَمَرُّها في المسجِدِ) بالجرِّ فيهما؛ عطف على (المَاء) في الترجمة، والسؤر_بالهمز وبتركِه على قلِّة_ بقية ما في(7) الإناء بعد الشرب، وفي نسخة بعد لفظ (المسْجِد(8)) < وأكلِها> بإضافة المصدر إلى الفاعل أي وأكلها الشيء في المسجد والمراد بأكلها محله فيصير المعنى باب بيان حكم الماء إلى آخره، وحكم الثلاثة وحكمها عند الشافعي أنها نجسة لكن محله في السؤر إذا نقص عن قلتين، وفي الممر إذا لم يخل عن رطوبة وحينئذٍ لا فرق في تنجسهما بل في تنجس الثلاثة بين كونها في المسجد وغيره.
(قَالَ الزُّهْرِيُّ) هو محمَّد بن مسلم بن شهاب كما مرَّ. (إِذَا وَلَغَ) أي الكلب كما في نسخة. (فِي إِنَاءٍ) أي فيه ماء وفي نسخة<في الإناء الذي فيه ماء> (لَيسَ لَهُ) أي لمريد الوضوء. (وَضُوء) بفتح الواو على المشهور (غَيرَُه) _بالرفع والنصب_ أي غير ما ولغ فيه، والجملة المنفية صفة لإناء على النسخة الأولى وحال(9) من الإناء على الثانية. (يَتوَضَأ) جواب (إذِا). (بِه) أي الوضوء وفي نسخة: <بها> أي: بالمطهرة. أي: بالماء الذي فيها، وفي أخرى: <منه>.
(وَقَالَ سُفْيَانُ) أي الثوريُّ (هَذَا) أي الحكم بأنه يتوضأ مما ذكر. (الفِقْه بِعَينِه) أي هو مستفاد من القرآن كما أشار إليه بقول (يَقَولُ اللهُ) وفي نسخة: < لقول الله>. (تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء:43]) لأن قوله ماءً نكرة في سياق النفي فتعمُّ وفي نسخة: <فإنْ لم تجِدُوا فتَيمَّمُوا> وهي خلاف التلاوة فهو سبق قلم ورواه سفيان بالمعنى ولعله كان يرى جواز ذلك. (وهَذَا) أي ما ذكر وفي نسخة: <فهذا> (مَاءً) أي فيتوضأ به وتنجسه بالولوغ ليس متفقًا عليه.
(وَفي النَّفْسِ منْهُ شَيءٌ) من تتمة كلام سفيان وإنما قاله مع أنه في القرآن لعدم ظهور دلالة عليه عنده أو لوجود معارض من القرآن أو غيره فالاحتياط ما ذكره بقوله (يَتوَضَأُ بِه) وفي نسخة: <منه>. (ويَتيَمَّم) لأن الماء المشكوك فيه كالعدم والواو بمعنى ثم لأن التيمم بعد الوضوء قطعًا كذا قيل ولك أن تقول من قبل الشافعي الشك منتفٍ لأن ما ولغ فيه الكلب إن بلغ قُلَّتين فطاهر، أو لا فنجس، ولو سلم الشك فالقول بأن المشكوك فيه كالعدم يقتضي الاقتصار على التيمم وقد يجاب عنه بأن المشبه لا يلزم أن يكون مساويًا للمشبه به من كل وجه والقول بأن التيمم بعد الوضوء قطعًا فيه نظر إذ الفرض أن الماء كالعدم وبذلك علم أن في الجمع بين الوضوء والتيمم نظرًا حتى زعم بعضهم أن الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتمم.
[1] قوله: ((الماء)) ليس في (ط).
[2] زاد في (ع) و(ط) و(المطبوع): ((أي)).
[3] في (ط): ((بإسقاطه)).
[4] في (ط): ((ونصب)).
[5] في (د): ((لاقتضائه للخبر)).
[6] في (المطبوع): ((والأحبال)).
[7] زاد في (ع) و(ط) و(المطبوع): ((الإناء بعد الشرب... إلى قوله: (فقتل أي الصيد وخرج بقتله ما فيه حياة مستقرة فلا بدَّ من ذكاته).
[8] في (د): ((في المسجد)).
[9] كذا في (د)، وفي النسخ الأخرى: ((حل)).