تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

          ░65▒ (بابٌ: إِذا غَسَلَ الجَنابَةَ أَو غَيرَها) كدم الحيض وغيرِه من النجاسة العينية. (فَلَمْ يَذهَبْ أَثَرُهُ) أي: أثر ذلك المغسول، وجواب (إِذَا) محذوف، أي: لا يضرُّ؛ لطهارة المحلِّ حينئذٍ، ومحلُّه في النجاسة إذا عَسُر زوال أثرها من لون أو ريحٍ، وإلَّا ضرَّ؛ لبقاءِ المحلِّ على نجاستِه.