-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ (بابُ: مَن لَم يَرَ الوُضوءَ) أي: واجبًا من مخرج من مخارج البدن، كمخرج الفصد والحجامة. (إِلَّا مِنَ المخرَجَينِ: القُبُلِ وَالدُّبُرِ) بجرِّهما بدلٌ أو عطفُ بيان، والقصرُ في ذلك قصرُ إفراد أي: الوضوء واجب من الخارج من القبل أو الدُّبر دونَ الخارج من غيرهما من البدن، لا قصرٌ مطلق؛ إذ للوضوء موجبات أُخَر، كالمسِّ واللَّمس. (لِقَولِهِ) في نسخة: <وقول الله> (تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة:6]) هو في الأصل: المكان المطمئنُّ من الأرض تُقضى فيه الحاجة، سُمِّي باسمِه الخارجُ للمجاورة(1)، ووجهُ دلالة الآية على القصر الإفرادي: التقييدُ فيها بالغائط(2).
(وَقالَ عَطاءٌ) أي: ابن أبي رباح. (فِيمَن يَخرُجُ مِن دُبُرِهِ الدُّودُ، أَو مِن ذَكَرِهِ نَحوُ القَملَةِ) أي: من الأشياء النادرة. (يُعيدُ الوُضوءَ) هذا التعليق وصلَه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وما قالَه هو مذهب الشافعيِّ وكثيرٌ(3)، وقال الإمام مالك: لا وضوء فيه. (4)
(وَقالَ جابِرٌ) إلى آخرِه، وصلَه الدار قطني، وما ذكرَه هو(5) مذهب الشافعيِّ وكثيرٍ أيضًا، وقال أبو حنيفة: يعيد الوضوء أيضًا. (وَقالَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ. (إِن أَخَذَ مِن شَعرِهِ) إلى آخرِه، وصل الأوَّلَين منه ابن المنذر بإسناد صحيح، والثالث منه ابنُ أبي شيبة كذلك، وما ذكرَه في الثلاثة هو مذهب الشافعيِّ وغيرِه على خلافٍ فيه. (أَو خَلَعَ خُفَّيهِ) أي(6): أو أحدهما(7).
(وَقالَ أَبو هُرَيرَةَ: لَا وُضوءَ إِلَّا مِن حَدَثٍ) وهو الناقض للطهارة، وهذا متفق عليه، والمراد: لا وضوء واجب، وإلَّا فالوضوء يُشرع من غير حدث. (وَيُذكَرُ عَن جَابِرٍ) إلى آخرِه، تعليق بصيغة التمريض، لكنَّه بعض حديث وصلَه ابن خزيمة في «صحيحِه» وأبو داود وغيرُه(8). (فَرُمِيَ رَجُلٌ) هو عبَّاد بن بشر. (فَنَزَفَهُ الدَّمُ) _بفتح الزاي_ أي: خرج منه كثيرًا. (وَمَضَى في صَلَاتِهِ) أي: فلم يقطعها لاشتغالِه بحلاوتها عن مرارة ألم الجرح، وفيه ردٌّ على الحنفية القائلين بنقض الوضوءِ إذا سال الدمُ، لكن يُشكل عليه الصَّلاةُ مع وجود الدم في بدنِه أو ثوبِه المستلزمُ لبطلان الصَّلاة للنجاسة. وأُجيب: باحتمال عدم إصابة الدَّم لهما، أو إصابة الثوب فقط ونزعِه عنه في الحال، ولم يَسِلْ على بدنِه إلَّا مقدار ما يُعفى عنه(9).
(مَا زالَ المسلِمُونَ يُصَلُّونَ في جِراحَاتِهِم) _بكسر الجيم_ أي: يصلون فيها وإن سال دمُها بقدر ما يُعفى عنه. (وَقالَ طاوسٌ) اسمُه: ذكوان بن كَيسان اليمانيُّ. (وَمُحمَّدُ بنُ عَلِيٍّ) أي: ابن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب الهاشميِّ التابعيِّ. (وَعَطاءٌ) أي: ابن أبي رباح. (وَأَهلُ الحِجازِ) أي: كسعيد بن المسيَّب، وسعيد بن جُبير، والفقهاء السبعة، ومالك، والشافعيُّ، وغيرهم. وهو من عطف العام على الخاص؛ لأنَّ الثلاثة قبلَه حجازيون أيضًا، وأثر كلٍّ من الثلاثة موصول. (لَيسَ في الدَّمِ وُضوءٌ) أي: وإن سال، خلافًا لأبي حنيفة في السائل. (بَثْرَةً) _بسكون المثلثة_ خَرَّاج صغير يخرج في البدن، وفِعلُهُ: بَثَرَ_بتثليث المثلثة_ (فَخَرَجَ مِنها الدَّمُ وَلَم يَتَوَضَّأ). في نسخة: <دَمٌ>، وفي أخرى: <الدَّم فلم>، وهذا الأثر وصلَه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح(10).
(وَبَزَقَ) _بالزاي_ ويُقالُ: بالسين والصاد.
(ابنُ أَبي أَوفَى) هو عبد الله الصحابُّي ابن الصحابيِّ. (دَمًا) أي: وهو يصلي. (فَمَضَى في صَلَاتِهِ) وصلَه ابن أبي شيبة بإسناد جيد، ولا حجَة فيه على الشافعيَّ؛ إذ ليس فيه أنَّه علم في الصَّلاة بالدمِ، ولا أنَّه لم يُعدها.
(وَقالَ ابنُ عُمَرَ وَالحَسَنُ فِيمَن يَحتَجِمُ) في نسخة: <فيمن احتجَم>. (لَيسَ عَلَيهِ إِلَّا غَسلُ مَحاجِمِهِ) أي: لا الوضوء خلافًا للحنفية، وهذا الأثر وصلَه ابن أبي شيبة(11). وفي نسخة: <ليسَ عليه غَسل محاجمِه> بإسقاط إلَّا، والأُولى هي الشائعة، والمحاجم: جمع مَحجَمة_بفتح الميم_ موضع الحجامة هنا لا قارورتها(12).
[1] قوله: ((للمجاورة)) ليس في (المطبوع).
[2] في (د): ((باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر لقوله ╡: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة:6])) وقد سقطت من المتن وكتبها الناسخ في الهامش.
[3] زاد في (المطبوع): ((أيضًا)).
[4] في (د): ((وقال عطاء: فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء)) وقد سقطت من المتن وذكرها الناسخ في الهامش.
[5] قوله: ((هو)) ليس في (المطبوع).
[6] قوله: ((أي)) ليس في (المطبوع).
[7] في (د): ((وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصَّلاة أعاد الصَّلاة ولم يعد الوضوء، وقال الحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه)) وقد سقط من المتن وذكره الناسخ في الهامش.
[8] أخرجه أحمد في المسند14745، الحاكم في المستدرك557، البيهقي في السند681.
[9] في (د): ((وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث، ويذكر عن جابر أن النبي صلعم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته)) سقط من المتن وذكره الناسخ في الهامش.
[10] في (د): ((وقال الحسن: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقال طاووس ومحمَّد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليست في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة يخرج منها دم فلم يتوضأ)) وقد سقط من المتن وذكره الناسخ في الهامش.
[11] أثر ابن عمر471، أثر الحسن:474-475-477.
[12] في (د): ((وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن فيمن احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه)) وقد سقط من المتن وذكره الناسخ في الهامش.