التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

          قوله: (بَابٌ: إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ): (المُسارَّة): بضَمِّ الميم، وتشديد الراء المفتوحة، قال الجوهريُّ: (سارَّهُ في أُذُنه مُسارَّةً وسِرَارًا، وتسارُّوا: تناجَوا)، وقال في (نجا): (والنَّجْوُ: السِّرُّ بين اثنين، يُقال: نَجوتُه نجوًا؛ أي: ساررتَه، وكذلك ناجيتُه، وانْتَجَى القومُ وتناجَوا؛ إذا تسارُّوا، وانتجيتُهُ أيضًا: خصصتَه بمناجاتِكَ، والاسم: النَّجوى...) إلى آخر كلامه، فعلى هذا عطفُ البُخاريِّ (المناجاة) على (المُسارَّة) هو مِن باب عطف الشيءِ على نفسِه، وحَسُنَ ذلك؛ لأنَّه تغيَّر اللفظ، والله أعلم.