التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره

          قوله: (بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ): (يُحذَر): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ في هذا التبويب، والحديثُ فيه تخصيصٌ للحديث الوارد فيه: أنَّه لا يجوز النظرُ في كتاب أَحَد، وأنَّ ذلك حرامٌ، وما جاء في التغليظ فيه محمولٌ على كتابٍ يُظَنُّ به الخيرُ، فإن كان متَّهمًا على المسلمين؛ فإنَّه لا حرمةَ لكتابه ولا له، ألَا ترى أنَّه لا يجوز النظر للمرأة _إلَّا لزوجها أو سيِّدها_ عريانةً، ولا مستورةَ العورة مكشوفةَ الباقي إلَّا للمَحْرَم؛ لأنَّها عورةٌ، وقد أراد عليٌّ تجريدها لو لم تُخرِج الكتابَ، وأقسم إنَّه إن لم تخرجْه؛ ليُجَرِّدَنَّها، وحرمةُ المرأة أكبرُ مِن حرمة الكتاب، وقد سقطت عند جنايتها، فكذلك حرمة الكتاب، والله أعلم.