-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الدواء بأبوال الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
- باب اللدود
-
باب لا يكره المريض على تناول شيء يكره إن كان عارفًا
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرًا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5713- قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو ابن عيينة، و(الزُّهْرِي): مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، و(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هو ابن عتبة بن مسعود الهذليُّ، و(أُمُّ قَيْسٍ): تَقَدَّمَ أنَّها آمنة، ويقال: جذامة، و(مِحصَن): تَقَدَّمَ ضبطه قريبًا وبعيدًا [خ¦223].
قوله: (دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي): تَقَدَّمَ أنَّ هذا (الابن) لا أعرف اسمه [خ¦5693].
قوله: (وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ): كذا في أصلنا، قال النَّوَويُّ: (وكذا هو في جميع نسخ «مسلم»، وفي «البُخاريِّ» من رواية سفيان بن عيينة: «عنه»)، كذا قال، والذي هنا من رواية ابن عيينة، وفيها: (عليه) ولكن في نسخة في أصلنا: (عنه) بدل (عليه)، و(«عنه»: هو المعروف عند أهل اللُّغة، قال الخَطَّابيُّ: المُحدِّثون يروون: «أعلقت عليه»، والصواب: «عنه»، وكذا قال غيره، وحكاهما بعضهم لغتين؛ «عنه» و«عليه»)، و(العُذْرة): تَقَدَّمَ ضبطها، وما هي [خ¦5692].
قوله: (عَلَامَ(1) تَدْغَرْنَ؟): هو بفتح المُثَنَّاة فوق، ثُمَّ دال مهملة، ثُمَّ غين معجمة مفتوحة، ثُمَّ راء ساكنة، ثُمَّ نون جماعة النسوة، قال الدِّمْيَاطيُّ: («تَدغَرْن»: تدفعن، وأصل الدَّغر: الدَّفع)، انتهى.
قوله: (بِهَذَا الْعِلَاقِ): هو بكسر العين، كذا هو في أصلنا، وتخفيف اللَّام، وفي آخره قافٌ، وفي هامش أصلنا نسخة، وعليها علامة راويها: (الإعْلاق)، قال الشيخ محيي الدين النَّوَويُّ: («العَلَاق»؛ بفتح العين، وفي الرواية الأخرى: «الأعلاق»، وهو الأشهر عند أهل اللُّغة، حتَّى زعم بعضُهم أنَّه الصَّواب، وأنَّ «العَلاق» لا يجوز، قالوا: و«الأعلاق»: هو معالجة عذرة الصبيِّ؛ وهي وجع حلقه، كما سبق، قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون «العِلاق» هو الاسم)، انتهى، وقد راجعت نسخة صحيحة مِن «شرح مسلم»؛ فوجدتها كذلك؛ بفتح العين، وقد ذكر اللَّفظة غيرُ واحد، ولكنِّي آثرت ذكرها من عند الشيخ محيي الدين لاقتصاره، ولكنِّي لم أرَ (العَلاق)؛ بالفتح إلَّا في كلامه، وكذا قيَّدها بعضُهم بالفتح أيضًا، وإنَّما كنَّا نقرؤها بالكسر، والله أعلم.
قوله: (مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ): تَقَدَّمَ ما هي (ذات الجنب) [خ¦5692].
قوله: (ويُسْعَطُ(2) مِنَ الْعُذْرَةِ): (يُسعَط): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، وتَقَدَّمَ ما (السَّعُوط) [خ¦76/9-8476]، وتَقَدَّمَ ضبط (العُذْرة)، وما هي [خ¦5692].
قوله: (فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ...) إلى آخره: قائل ذلك هو ابن عيينة الرَّاوي عنه في السَّند.
واعلم أنَّ الأطبَّاء أطبقوا أنَّ (القسط) _وهو العود الهنديُّ المذكور هنا_ يدرُّ الطَّمثَ والبولَ، وينفع مِن السموم، ويحرِّك شهوة الجماع، ويقتل الدُّود، وحبَّ القرع في الأمعاء؛ إذا شُرِبَ بعسلٍ، ويُذهِب الكلف؛ إذا طُلِي عليه، وينفع من ضَعْفِ المعدة، والكبد، وبردِهما، ومن حمَّى الورد، والرِّبْعِ، وغير ذلك، قال القاضي عياض: (وإنَّما عددنا منافعَ القسط مِن كتب الأطبَّاء؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم ذكر منها عددًا مجملًا)، انتهى، والله أعلم.
قوله: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ): القائل لسفيان ذلك هو عليُّ بن عبد الله ابن المدينيِّ، و(مَعْمَر): تَقَدَّمَ أنَّه بميمَين مفتوحتَين، بينهما عينٌ ساكنةٌ، وهو ابن راشد.
قوله: (وَلَمْ يَقُلْ: أَعْلِقُوا عَلَيهِ(3) شَيْئًا): (أَعْلِقوا)؛ بفتح الهمزة، وكسر اللَّام.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مُصحَّحًا عليه: (على ما).
[2] كذا في (أ) و(ق) وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة»: (يسعط) بدون واو.
[3] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (عنه).